الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
6

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(688) 09- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ M قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديثين:

حديث نبيشة الهذلي I: رواه مسلم (1141).

حديث عائشة وابن عمر M: رواه البخاري (1997).

فقه الحديثين:

مسألة: صيام أيام التشريق([1]):

وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وله حالتان:

الحالة الأولى: صيام النافلة في أيام التشريق.

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا يجوز صيام النافلة في هذه الثلاثة الأيام، فقد جاء عن النبي H المنع منه، رواه عنه عدة من الصحابة، منهم نبيشة الهذلي I قال: قال رسول الله H: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»، أي: أنها ليست محلًّا للصوم.

الحالة الثانية: صيام الفرض في أيام التشريق.

الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يجوز صوم الفرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة في أيام التشريق، إلا للمتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي، فعن عائشة وابن عمر M قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»، فلم يرخص إلا لمن كان متمعًا بالحج ولم يجد الهدي، فوجب عليه الصوم، وهذا له حكم الرفع، فالترخيص والمنع يكون من الشرع، فهذا كقول الصحابي: «أمرنا بكذا» و«نهينا عن كذا»، وقد جاء الرفع صريحًا، فروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/243) عن ابن عمر L قال: «لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ H فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلا لِمُحْصَرٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ»، وإسناده ضعيف، وهذا مذهب مالك، وقول للشافعي، ورواية لأحمد.

والقول الثاني: أنه لا يجوز صوم الفرض في أيام التشريق؛ لعموم النهي عن صيام هذه الأيام، وما جاء عن ابن عمر وعائشة من الترخيص في صومها للمتمتع لا يجد الهدي؛ فهو موقوف عليهما، فليس بحجة، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، والصحيح عند الشافعية، ورواية لأحمد.

 

([1]) بداية المجتهد (1/309)، المغني (4/425)، المجموع شرح المهذب (6/443)، فتح الباري (4/768)، الإنصاف (3/351)، المحلى مسألة (802).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة