الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (696) 17- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (696) 17- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».
5

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(696) 17- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

تخريج الحديثين:

حديث عبد الله بن عمرو L، رواه البخاري (1977)، ومسلم (8/36).

حديث أبي قتادة I: رواه مسلم (1162).
فقه الحديثين:

مسألة: حكم صيام الدهر([1]):

صوم الدهر له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يصوم السنة كاملة ولا يفطر فيها أبدًا.

هذا محرم بإجماع العلماء؛ لأنه سيصوم الأيام المنهي عن صومها، وهي يوم العيد وأيام التشريق.

الحالة الثانية: أن يصوم السنة كاملة، ويفطر يوم العيد وأيام التشريق، ويحصل له بسبب صومه هذا ضرر أو تفويت لحق واجب عليه لربه، أو لمن يعول، وهذا الصوم محرم عند جمهور أهل العلم؛ لما يترتب عليه من مفسدة دينية أو دنيوية.

وقد روى ابن أبي شيبة (2/328)، وعبد الرزاق (4/296)، وأحمد (4/414)، والبيهقي (4/300) وغيرهم عن أبي موسى الأشعري I قال: قال رسول الله H: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا، وَقَبَضَ كَفَّهُ»، وقد روي موقوفًا على أبي موسى I، وهو الأصح، وله حكم الرفع. ومعنى هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم: أن جهنم تُضيق عليه ويحصر فيها لتشديده على نفسه وإضراره بها، وهذا يقتضي وقوعه في الحرام.

الحالة الثالثة: أن يصوم السنة كاملة، ما عدا يوم العيد وأيام التشريق، ولا يترتب على صومه مفسدة في دينه أو دنياه.

واختلف العلماء في حكم الصوم في هذه الحالة؛ فقال جمهور أهل العلم: لا يكره له الصوم في هذه الحالة، فقد كان بعض الصحابة يسرد الصوم في عهد رسول الله H وبعد وفاته. وما جاء من التنفير من صوم الدهر؛ فإنه يحمل على من صام الأيام المنهي عنها، أو إذا تضرر بسبب صومه، أو إذا فوت حقًّا واجبًا عليه.

وذهب جماعة من السلف، وجماعة من فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية، والذي اختاره ابن تيمية وابن القيم: أنه يكره الصوم في هذه الحالة، فقد قال النبي H: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ»، فشبه من صام الدهر بمن لم يصمه، فلم يكتب له الأجر والثواب بصومه هذا، فكيف يطلب الفضل بما نفاه
رسول الله H؟! وقال رسول الله H في صوم الدهر: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»، أي: أن فطره وصومه سواء، لا يثاب عليه ولا يعاقب، فتعب وبذل جهدُا بلا فائدة، فيكون فعلًا مكروهًا.

وسرد بعض الصحابة للصوم لا يلزم منه عدم الإفطار أبدًا، وإنما فيه أنهم كانوا يتابعون بين الصوم، فقدكان عبد الله عمرو L يصوم ولا يفطر أبدًا، فأنكر عليه النبي H وقال له: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»، ولا أفضل من ذلك، فيكون صوم الدهر مفضولًا، وهو الراجح، والله أعلم.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/389)، المغني (4/430)، زاد المعاد (2/80)، فتح الباري (4/442)، الإنصاف (3/342)، حاشية ابن عابدين (3/302)، حاشية الخرشي (3/53).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة