الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».
7

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه أحمد(6/183)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص/499)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (1265)، وظاهر إسناده الصحة، وصححه الشيخ الألباني([1]).

فقه الحديث:

مسألة: الإكثار من الدعاء في ليلة القدر:

قال الفقهاء: يستحب الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، فهي عند الله تعالى خير من ألف شهر، والدعاء من أفضل العبادات، فأجدر أن يستجاب للعبد فيها، ومن أحسن ما يدعى فيها أن يقال: «اللهمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، كما علمه النبي H عائشة J، وهذا من أعظم ما يسأله العبد من ربه، لأن العبد مهما أطاع واجتهد فلا يسلم من التقصير والتفريط.

الحديث 11-

(707) 11- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ H قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد الخدري I: رواه البخاري (1197)، ومسلم (827).

فقه الحديث:

مسألة: شد الرحال إلى المساجد([2]):

اتفق العلماء على استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: وهي المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى بالقدس؛ لأجل الصلاة فيها والاعتكاف وتلاوة القرآن ونحوها، وشد الرحال إلى المساجد، كناية عن السفر إليها.

ولا يشرع السفر من بلد إلى بلد لأجل مسجدها، ما عدا هذه الثلاثة باتفاق الأئمة، فقد قال النبي H قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى»، فنفى النبي H شد الرحال لأي مسجد لذاته، إلا لهذه الثلاثة، وهذا النفي الغرض منه: النهي؛ فيفيد التحريم.

وأما شد الرحال إلى المساجد لأجل تحصيل العلم فيها؛ فلا بأس به باتفاق العلماء، فليس الغرض من ذلك السفر إليها لذاتها، وإنما لأجل ما فيها من حِلَق العلم، وهذا هو صنيع السلف والخلف.

 

([1]) المشكاة (2091).

([2]) التمهيد لابن عبد البر (2/62)، الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص/32)، الإنصاف (3/367).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة