يحرم ذلك وعليه أهل المذاهب الأربعة ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدنِه, وأن أُقسِّم لحومها وجلودها على المساكين, ولا أُعطي في جزارتها منها شيئًا», ولا بأس بإعطائه منها كصدقة لفقره أو كهدية لقرابته أو جوار وليس للأُجرة.