وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
تخريج الحديث:
حديث زيد بن ثابت I: رواه الترمذي (830) وحسنه، وهو كما قال.
فقه الحديث:
مسألة: الغسل عند الإحرام([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الغسل لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة مستحب، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء، فقد جاء: «أَنَّ النَّبِيَّ H تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»، أي: تجرد من ملابسه ليلبس ملابس الإحرام، واغتسل عند الإهلال، أي: الإحرام.
وجاء عن ابن عمر L أنه قال: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»، رواه البيهقي (5/33) وغيره، وإسناده صحيح.
([1]) بداية المجتهد (1/336)، المغني (5/75).