السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ,
29

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).



فقه الحديث:

المسألة الأولى: ما يحرم لبسه على المحرم والمحرمة([1]):

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس القمص والسراويلات، وما كان في معناها، وهو كل ما كان مخيطًا يستر البدن أو بعضه، كالكوت والفنيلة.

ولا يجوز له لبس العمائم والبرانس وما كان في معناها مما يغطي الرأس، ولو لم يكن مخيطًا، كالطاقية والعصائب.

ولا يجوز له لبس الخفاف وكل ما يستر القدم كالجوارب.

ولا يجوز له لبس ما فيه طيب، كالزعفران والورس وما شابهها.

ودليل كل ما ذُكر: حديث ابن عمر L.

وأجمعوا على أن المرأة المحرمة يجوز لها أن تلبس ما يستر البدن أو بعضه، وإن كان مخيطًا، ما لم يكن فيه طيب.

واختلفوا في القفاز للمرأة، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا يجوز للمرأة لبس القفازين على اليدين، لما رواه البخاري عن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: «وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»، يعني: المحرمة.

وأجمعوا على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها بنقاب أو برقع أو غيرهما، ففي البخاري عن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: «لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ».

وأجمعوا على أن لها أن تسدل على وجهها الثوب من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال الأجانب إليها، فقد روى أحمد (6/30)، وأبو داود (1830) عن عائشة J قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَع رَسُولِ اللَّهِ H مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»، وسنده ضعيف، لكن روى البيهقي (5/47) بإسناد صحيح عن عائشة J قالت: «الْمُحْرِمَةُ... لا تَتَبَرْقَعُ، وَلا تَلَثَّمُ، وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا»، وروى الحاكم (1/454) عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء J قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ... فِي الإِحْرَامِ»، ورجال إسناده ثقات، وله حكم الرفع، لكن رواه الإمام مالك في ”الموطأ“ (1/415) عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ»، وهذا موقوف وإسناده أصح من الأول.

المسألة الثانية: المحرم لا يجد النعلين([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المحرم إذا لم يجد النعلين؛ فله أن يلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل الكعبين، حتى يشابه النعلين، فعن ابن عمر L أن النبي H قال: «وَلَا -يلبس- الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»، وليس في هذا إضاعة للمال ما دام أن الشرع أوجبه.

وأما ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وجابر M أن النبي H قال: «فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ»، وليس فيهما اشتراط القطع من أسفل الكعبين؛ فالجواب عليهما: أن ما جاء فيهما مجمل، وما جاء في حديث ابن عمر L مفسر مفصل، فيؤخذ بالمفسر المفصل، ولا داعي للقول بالنسخ؛ لإمكانية الجمع بين الأحاديث، ولا دليل على النسخ.

والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يشترط قطعهما من أسفل الكعبين، وجعلوا حديث ابن عباس وجابر ناسخًا لحديث ابن عمر، فما ذكره ابن عباس وجابر كان في عرفات عندما خطب رسول الله بالحجاج، وما ذكره ابن عمر كان في المدينة.

المسألة الثالثة: المحرم لا يجد الإزار([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن من لم يجد الإزار؛ فإنه يلبس السراويل، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس L أن النبي H قال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ»، وجاء نحوه من حديث جابر I في «صحيح مسلم»، ولا يلزم عليه فدية؛ لأن النبي H لم ينص عليها.

 

([1]) شرح مسلم (8/60)، بداية المجتهد (1/327)، المغني (4/119، 154، 158)، فتح الباري (4/183، 530).

([2]) شرح مسلم (8/61)، المغني (5/120)، المحلى مسألة (823)، مجموع الفتاوى (21/193).

([3]) الاستذكار (11/28)، المغني (5/120)، المجموع شرح المهذب (7/266).

29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة