السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
41

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (1829)، ومسلم (1198).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: قتل المحرم للفواسق والسباع([1]):

أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور - وهو الذي يعتدي ويجرح بأنيابه أو أظفاره-، وهي فواسق؛ لخروجها عن غيرها بالإيذاء والإفساد.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يدخل في الجواز ما كان في معناها مما يؤذي ويعتدي، كالأسد والنمر والصقر والبازي، وإنما ذكر النبي H الخمس الفواسق؛ لقيامها بالإيذاء والإفساد أكثر من غيرها، أو لاستحباب قتلها حض الشرع على قتلها، بخلاف غيرها إنما يباح قتله فقط، وقد قال بعض أهل العلم: إن معنى الكلب العقور يشمل كل ما عقر الناس واعتدى عليهم، ولأن الله  إنما حرم على المحرم قتل الصيد فقط، فقال: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞ [المائدة: ٩٥]، فهذا دليل على جواز قتل ما عداها.

المسألة الثانية: قتل المحرم لما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل([2]):

كالحشرات والديدان وسائر الهوام، والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يحرم على المحرم قتلها، ولا جزاء عليه لقتلها، لأن الله E أوجب الجزاء في الصيد، وهذا ليس بصيد.

ويستثنى ما نهى الشرع عن قتله من الهوام، كالنمل والنحل والضفدع، وإن قتله؛ فلا جزاء عليه، فليس هو بصيد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية.

 

([1]) المحلى مسألة (890)، المغني (5/175)، شرح مسلم (8/93)، فتح الباري (4/512).

([2]) انظر المراجع السابقة.

41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة