وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه البخاري (1610)، ومسلم (1270).
فقه الحديث:
مسألة: تقبيل الحجر الأسود والركن اليماني([1]):
لا خلاف بين العلماء في استحباب تقبيل الحجر الأسود عند الطواف في البيت، فقد قبل عمر I الحجر الأسود وقال: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ H يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»، أي: أنه قبله اتباعًا للنبي H.
وأما الركن اليماني؛ فلا يسن تقبيله عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ فلم يثبت هذا عن النبي H، وروى الدارقطني (2/290) عن ابن عباس L قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ»، وإسناده ضعيف.
([1]) المغني (5/227)، شرح مسلم (9/13)، فتح الباري (4/275).