وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس وأسامة M: رواه البخاري (1686، 1687).
فقه الحديث:
مسألة: وقت قطع الحاجُ التلبيةَ([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الحاج يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، فـ«لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ H يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ»، وروى الإمام احمد (1/114) وغيره عن الحسين بن علي L قال: «سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُلَبّي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ H لَبَّى حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا»، وسنده حسن.
وقد صح عن ابن مسعود I أنه «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ»، وابن مسعود I ممن روى التلبية والرمي عن رسول الله H كما في الصحيحين وغيرهما، فهو أعلم بما روى.
وروى ابن خزيمة (4/281) وغيره عن الفضل بن عباس L قال: «فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»، فهذا نص بأن التلبية تنتهي بالانتهاء من رمي الجمرة، وهو مذهب الظاهرية، ورواية لأحمد، ولكن قد روى مسلم عن الفضل I أنه قال: «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»، وهذا اللفظ هو الصحيح عنه، فيكون اللفظ الأول شاذًّا غريبًا.
([1]) المجموع شرح المهذب (8/181)، المغني (5/297)، المحلى (7/135)، فتح الباري (4/350).