السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ  الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ  الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
35

وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ  الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه مسلم (1299).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: أول وقت رمي الجمرة يوم النحر وأيام التشريق([1]):

العاجز له أن يرمي جمرة العقبة من ليلة يوم النحر على الصحيح، والقادر لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر على الأرجح، ولم يرم النبي H جمرة العقبة يوم النحر إلا ضحىً، وقد سبق بيان ذلك.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز الرمي في جميع أيام التشريق إلا من بعد زوال الشمس عند الظهيرة، فمن رمى قبل الزوال أعاد، فقد روى البخاري عن ابن عمر L قال: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا»، يعني: ننتظر. فتحينهم هذا في زمن رسول الله H يدل على أنه ميقات محدد ملزم به، لا يجوز التقدم عليه كمواقيت الصلاة والإفطار، وهذا الذي فعله رسول الله H كما في حديث جابر I.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال، فلا يوجد نهي عنه.

المسألة الثانية: الرمي في الليل يوم النحر وأيام التشريق([2]):

اختلف العلماء في حكم رمي الجمرة من الليل؛ فالمشهور عند المالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية: أنه لا يجوز الرمي في الليل، لأنها عبادة نهارية، فرسول الله H إنما رمى بالنهار كما في حديث جابر I، ولما جاء عن رسول الله H «أَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ»، رواه البيهقي (5/151) وغيره، وهو حديث حسن لغيره([3])، وهذا يقتضي أن هنالك منع خُصَّ الرعاء منه، لأن الرخصة لا تستعمل إلا فيما يُخَصّ من المحظور لعذر.

وأما ما جاء في البخاري عن ابن عباس L: «سُئِلَ النَّبِيُّ H فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ: لَا حَرَجَ»؛ فالمراد به: آخر النهار،؛لأنه سأله في يوم النحر.

وذهب بعض السلف والحنفية وابن حزم، وبعض المالكية، ووجه مشهور للشافعية إلى جواز الرمي بالليل ولو بغير عذر، فلا يوجد مانع يمنع منه، وفي حديث ابن عباس: «رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ: لَا حَرَجَ»، والمساء يشمل آخر النهار وأول الليل، ولم يقيده بآخر النهار، وترخيصه للرعاء بالرمي من الليل أجابوا عليه بالآتي:

  1. أنه حديث ضعيف.
  2. أن السبب الذي ذكروه ليس عذرًا كافيًا لإسقاط الواجب، لإمكان أن يتناوب الرعاء، أو أن يرموا في يوم واحد عن اليومين كما رخص به
    رسول الله H لبعض الرعاء - كما سيأتي -.

والأفضل الرمي في النهار لفعل رسول الله H، وهذا القول هو الأقرب، وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة([4]) وابن عثيمين، لا سيما إذا شق على جميع الحجاج الرمي في النهار، لشدة الزحام أو شدة الحر، والأحوط الرمي في النهار لاتفاقهم عليه.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (8/282)، المغني (5/328)، بداية المجتهد (1/353)، فتح الباري (4/409).

([2]) المغني (5/595)، المجموع شرح المهذب (8/162، 239)، المنتقى للباجي (3/51)، المحلى (7/134)، بداية المجتهد (1/351)، حاشية ابن عابدين (3/473، 481)، الشرح الممتع (7/385).

([3]) حسنه الألباني في الصحيحة (2477).

([4]) فتاواها (11/281).

35 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة