السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
34

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (1982) بإسناد حسن، ورواه الدارمي (2/64)، بإسناد صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: التقصير للنساء([1]):

أجمع العلماء على أنه ليس على النساء حلق عند التحلل من الحج أو العمرة، وإنما يجب عليهن التقصير، لأن الحلق مُثلَة في حقهن، وشعر المرأة زينة لها، وقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ»، فعليه: يكفي المرأة أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، وهي رأس الإصبع.

 

([1]) المغني (5/244، 303)، المجموع شرح المهذب (8/210)، بداية المجتهد (1/368).

34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة