وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه مسلم (1212) ولكن بلفظ: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، وأيضًا بلفظ: «يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». وأما اللفظ الذي ذكره المصنف؛ فرواه أبو داود (2897)، وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال([1]).
فقه الحديث:
مسألة: الطواف والسعي الواجب على الحاج([2]):
أجمع العلماء على أن من حج مفردًا ليس عليه إلا طواف وسعي واحد، لأنه لم يدخل العمرة في حجه.
وأجمع العلماء على أن من حج متمتعًا؛ فإن عليه طوافين: الأول للعمرة، والثاني للحج.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن عليه – أيضًا - سعيين بين الصفا والمروة لهما، ففي الصحيحين عن عائشة J قالت: «فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى»،
وأما من حج قارنًا؛ فليس عليه إلا طواف وسعي واحد عند جمهور العلماء، وهو الارجح، ففي الصحيحين عن عائشة J قالت: «وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا»، وأيضًا أن رسول الله H قال لها: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، وأصرح منه: ما في الرواية الأخرى: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، وكانت J قد حجت قارنة، وفي صحيح مسلم عن جابر I قال: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ H وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»، وفي البخاري عن ابن عمر L أنه قال: «أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا واحدًا... وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ»، وروى الدارقطني (2/258، 263) وغيره عن عدة من الصحابة قالوا: «فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ»، يعنوا: رسول الله H، وهو حديث ضعيف.
ثم الطواف الواجب على المفرد والقارن هو طواف الإفاضة، والطواف الأول وهو طواف القدوم سنة، ولا يجزئ الاقتصار عليه.
([1]) علل ابن أبي حاتم (1/294)، علل الدارقطني (15/114).
([2]) المجموع شرح المهذب (8/61)، المغني (5/347)، التمهيد لابن عبد البر (8/233)، المحلى مسألة (836)، مجموع الفتاوى (26/77)، فتح الباري (4/301).