الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ,
5

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي أمامة I: رواه احمد (5/261)، وابو داود (3541)، وإسناده حسن إن شاء الله، وقد حسنه الشيخ الألباني([1]).

وقول المصنف: «وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ» لعله لوجود ابن لهيعة في السند، وهو سيء الحفظ لكنه متابع، تابعه عمر بن مالك وهو صدوق، أو لعله لأجل القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي الراوي له عن أبي أمامة I، فهو متكلم فيه، والأقرب أن حديثه قابل للحسن.

فقه الحديث:

مسألة: الهدية لمن شفع لغيره([2]):

الشفاعة المشروعة للغير على قسمين:

القسم الأول: الشفاعة الواجبة.

وهي الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، لدفع مظلمة عن المشفوع أو لإيصال حقه إليه. والهدية على هذه الشفاعة محرمة؛ لأن أداءها واجب على الشافع كما تجب عليه الصلاة والصوم، وقد قال النبي H: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»، أي: فقد اقتحم بابًا عظيمًا من أبواب الربا، وذلك لأن الربا معناه الزيادة، فالشافع بقبوله الهدية كأنه يأخذ مقابل عمل لا مقابل له عليه، لوجوبه عليه، ولأن في قبولها فتح باب من أبواب الفساد، فلا يشفع الشافع إلا لأنه يرجو أن يعطى جعلًا على شفاعته هذه، فلا يكف الظلم ولا يعطى الحق إلا لمن يبذِل ويعطي في ذلك، وقد روى ابن جرير في تفسيره (10/332) عن ابن مسعود I قال: «وَلَكِنْ السُّحْتَ يَسْتَعِينُكَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَظْلَمَةِ فَتُعِينُهُ عَلَيْهَا، فَيُهْدِي لَكَ الْهَدِيَّةَ فَتَقْبَلُهَا»، وإسناده صحيح.

وقد اختار هذا القول ابن تيمية، وقال: «هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعله من باب الجعل (المكافأة)، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط». واختاره الإمام الصنعاني وابن عثيمين، وهو الراجح.

القسم الثاني: الشفاعة غير الواجبة.

وهي التي تكون في أمر مباح، وقد نص بعض أهل العلم على جواز أخذ الهدية عليها، لأن هذه الشفاعة ليست واجبة على الشافع. وقد روى الإمام أحمد (2/68)، وأبو داود (1672) عن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»، وإسناده صحيح، والهدية من المكافأة المباحة، وجوازها هنا ظاهر.

 

([1]) في صحيح أبي داود (3025).

([2]) مجموع الفتاوى (31/287)، سبل السلام (3/81)، فتح ذي الجلال والإكرام (9/369).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة