الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ».

(853) 04- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ  نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(854) 05- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ  نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الأحاديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534).

حديث أنس بن مالك I: رواه البخاري (2198)، ومسلم (1555).

حديث أنس بن مالك I: رواه أحمد (3/221)، وأبو داود (3371)، والترمذي (1228)، ابن ماجه (2217) وغيرهم، وإسناده جيد.

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: بيع الثمار قبل بدو صلاحها([1]):

هذا البيع له عدة صور:

الصورة الأولى: بيعها بشرط الإبقاء لها على الشجر.

وهذا محرم عند عامة أهل العلم، فقد «نَهَى رَسُولُ الله H عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، وذلك لأنه لا يؤمن على الثمر الخطر والعاهة قبل بدو الصلاح، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ»، وروى الإمام أحمد (6/70) عن عائشة J قالت: قال رسول الله H: «لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»، وإسناده حسن.

الصورة الثانية: بيعها بشرط القطع حالًا.

وهذا البيع جائز عند عامة العلماء؛ لأنه يؤمن عليها من العاهة والآفة، وينتفع بها في أكل أو علف للدواب.

الصورة الثالثة: بيعها مطلقًا دون شرط القطع أو الإبقاء.

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز بيعها في هذه الحالة؛ لعموم نهي النبي H عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

المسألة الثانية: كيفية معرفة بدو صلاح الثمرة([2]):

بدو الصلاح في كل شيء من الثمار يكون بحسبه، فما كان مما يتغير لونه عند صلاحه؛ فصلاحه يكون به، كالصفرة أو الحمرة في ثمرة النخل وغيرها، والبياض أو السواد في العنب.

وما كان مما لا يتغير لونه، كبعض التفاح، فصلاحه بأن يحلو أو يطيب.

وإن كان مما يؤكل صغيرًا أو كبيرًا كالقثاء، فصلاحه أن يمكن أن يؤكل عادة.

وإن كان من الحبوب، فصلاحه أن يشتد، أي: يقوى وببياض السنبل.

وهذا الضابط عليه جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأنه الذي تدل عليه الأحاديث، كحديث جابر I في الصحيحين: «نَهَى النَّبِيُّ H أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، وفي رواية: «حَتَّى يَطِيبَ»، وفي حديث أنس I: «أَنَّ النَّبِيَّ H نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ»، وفي رواية: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»، أي: يقوى، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر I قال: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ».

المسألة الثالثة: بدو الصلاح في بعض الثمر([3]):

له حالتان:

الحالة الأولى: بدو الصلاح في بعض ثمرة الشجرة الواحدة: هو صلاح لجميعها، فيباح بيع جميعها باتفاق العلماء.

الحالة الثانية: بدو الصلاح في ثمر الشجرة الواحدة من نوع واحد: يجوز بيع جميع ثمر الشجر من نفس النوع في البستان الواحد، لأن اعتبار بدو الصلاح في جميع الشجر يشق، ولأن الصلاح في النوع الواحد يتقارب زمانه في العادة، وكجواز بيع ثمر الشجرة الواحدة إذا صلح بعض ثمرها - كما سبق -.

وهو مذهب المالكية والشافعية، والأظهر عند الحنابلة، وقول محمد بن الحسن الحنفي، وهو الراجح.

المسألة الرابعة: بيع الثمار على رؤوس الشجر بعد نضوجها([4]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز بيعها ولو بغير شرط القطع أو مع اشتراط الإبقاء، فنهي النبي H عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يدل على جواز بيعها إذا بان صلاحها، ولأن الغالب في الثمرة بعد بدو صلاحها السلامة والأمان من العاهة.

المسألة الخامسة: بيع ما يتجدد ثمره مباشرة بعد القطع([5]):

وهو كبيع ثمار القثاء والخيار والباذنجان، فالدفعة الثانية منها تكون متصلة بالدفعة الأولى وغير متميزة، فإذا قطف الإنتاج الأول وجد الإنتاج الثاني.

وقد اختلف العلماء في بيعها مرة واحدة بدفعاتها المتعددة:

القول الأول: يجوز بيعها مرة واحدة بدفعاتها الموجود والمعدوم، فيجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر؛ لأنه يشق تمييزه ويؤدي إلى التنازع بين المشتري والبائع، فالمشتري يريد أخذ الصغار والكبار، والبائع يمنعه، فيدفع هذا الفساد بجواز بيع الجميع، وما خلق وبدا صلاحه؛ فهو دليل على ما لم يخلق منه، كجواز بيع جميع ثمر الشجرة إذا ظهر صلاح بعض ثمرها، وكجواز بيع جميع ثمر الشجر إذا ظهر صلاح ثمر الشجرة الواحدة من نفس النوع.

وهذا مذهب المالكية، وقول للحنفية والشافعية والحنابلة على خلاف المشهور عندهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

القول الثاني: لا يجوز بيعها إلا على دفعةٍ دفعةٍ؛ لأن ثمر الدفعة الثانية لم يخلق بعد ولا يعرف حاله، وقد يقل أو يكثر، وهذا غرر، فالمعدوم منه يكون من بيع الثمر قبل وجودها، والموجود منه يكون من بيع الثمار قبل بدو صلاحها فيما وجد ولم يصلح.

فعليه: يجنيه المشتري على جزء أو جهة من البستان، فما أخذ منه فلا يرجع إليه فليس ملكًا له، وبهذا لا يشق الأخذ ولا يحصل النزاع.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الأرجح، وقد قال ابن حزم: «لا يعلم خلافه عن أحد قبل مالك».

 

([1]) شرح مسلم (10/155)، الاستذكار (19/100)، المغني (6/148-151)، بداية المجتهد (2/149)، فتح الباري (5/139)، الفقه الإسلامي وأدلته (3480).

([2]) انظر المراجع السابقة.

([3]) انظر المراجع السابقة، وزاد المعاد (5/808).

([4]) الاستذكار (19/91)، شرح مسلم (10/155)، المغني (6/155).

([5]) المغني (6/160)، بداية المجتهد (2/157)، المحلى مسألة (1436)، مجموع الفتاوى (29/484، 489)، زاد المعاد (5/809)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/3483)، نيل المآرب للبسام (3/104).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة