الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا
7

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ  اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا.

قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي رافع I: رواه مسلم (1600).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: فيمَ يكون القرض([1]):

أجمع العلماء على أن القرض يكون في المكيل والموزون، فمن اقترض كيلًا أو وزنًا معينًا رد مثله لا قيمته عند جميع العلماء، لأن المكيل والموزون مما
له مثل.

واختلفوا في قرض غير المكيل والموزون، كالمعدود والمذروع والعقار والحيوان، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن القرض يصح فيها، لأنه مال قابل للثبوت في الذمة، ولأنه يصح فيه البيع، وفي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ H اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا»، أي: اقترض منه بَكرًا، وهو البعير الصغير.

ويلزم على المقترض رد المثل في جميع هذه الأشياء، وتكون المثلية بالصفات المشتركة على وجه التقريب، وهذا هو الصحيح، وعليه جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة، وقد اقترض النبي H بكرًا وأمر مولاه أبا رافع أن يقضي صاحبه بكرًا مثله، فإن تعذر المثل؛ فالقيمة وقت السداد، وأما إذا لم يكن له مثل لزمت قيمته يوم القرض، ما دام أنه لا مثل له فيضمنه بقيمته؛ لأن الواجب عليه من حين القرض القيمة.

المسألة الثانية: وفاء المقترض بأفضل مما أخذ([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز الوفاء بالأفضل مطلقًا بالصفة أو العدد أو بهما ما لم يشترطه المقرض، فقد اقترض النبي H من رجل بكرًا «فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا أي: أجود من القرض-، قَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ».

المسألة الثالثة: إذا اشترط المقترض الوفاء بأقل أو أردى مما أخذ([3]):

الصحيح عند الحنابلة والشافعية، وقول الظاهرية: أن هذا الشرط لا يجوز؛ لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان خالف المقتضى، ولأن شرط الزيادة باطل؛ فكذلك شرط النقصان.

وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى جواز هذا الشرط؛ لأن القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا جاز للمقرض إعفاءه من الكل؛ جاز من باب أولى الرضى بقبول الدون، وهذا هو الأرجح والله أعلم.

 

([1]) المحلى مسألة (1191، 1202)، المغني (6/432)، شرح مسلم (11/31)، الاستذكار (21/56)، المجموع شرح المهذب (12/259)، فتح الباري (5/336)، الإنصاف (5/123).

([2]) شرح مسلم (11/32)، المحلى مسألة (1194)، المغني (6/435، 438)، فتح الباري (5/337، 438).

([3]) المغني (6/439)، المحلى مسألة (1193)، روضة الطالبين (3/276)، الإنصاف (5/133).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة