الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
4

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن الشريد عن أبيه: رواه أبو داود (3628)، والنسائي (7/316)، وابن ماجه (2360)، وابن حبان (5089)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض (5/342)، وفي إسناده ضعف، فيه محمد بن عبد الله بن ميمون ابن مسيكة، مجهول الحال.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: عقوبة الغني المماطل([1]):

لا خلاف بين أهل العلم أن من كان غنيًّا قادرًا على أداء دينه، فامتنع؛ فإن لصاحب الحق أن يرفع أمره للحاكم، ويذكر له مماطلته وظلمه له، فيأمره الحاكم بأداء دينه، فإن امتنع من الأداء حبسه الحاكم عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، حتى يؤدي ما عليه؛ لأن مطل الغني منكر، فوجب على الحاكم تغييره بيده

وفي الحديث: «لَيُّ الوَاجِدِ أي: مماطلة الغني- يُحِلُّ عِرْضَهُ أي: يبيح لصاحب الحق عرضه- وَعُقُوبَتَهُ أي: من قبل الحاكم، ومنه السجن-»، حتى يؤدي ما عليه.

فإن أصر على عدم الأداء؛ فللحاكم ضربه بحسب المصلحة، وبقدر المسموح به شرعًا؛ لأنه من إزالة المنكر باليد مع القدرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما لا نزاع فيه»، فإن أصر - أيضًا - باع الحاكم من ماله، ولا تخلص الحقوق غالبًا في هذه الأزمنة إلا بهذا.

المسألة الثانية: إذا ادعى الإفلاس ولم يأت ببينة([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن للحاكم سجنه إذا كذبه الغريم وحلف على أنه ذو مال، فيحبسه الحاكم حتى يأتي ببينة تشهد بإعساره وإفلاسه؛ لأن الظاهر صحة قول الغريم، والمماطلة من الغني منكر فتغير باليد.

ولا يمنع من الخروج من السجن في طلب الشهود له، كما قاله بعض
أهل العلم.

المسألة الثالثة: حبس من ثبت أنه مفلس ومعسر([3]):

لا خلاف بين العلماء أن من ثبت إعساره وإفلاسه أنه لا يجوز حبسه، وثبوت إعساره يكون إما بإقرار صاحب الحق، وإما بشهادة الشهود، وإما بالقرائن الواضحة، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠ [البقرة: ٢٨٠]، فأمر الله D بإنظار المعسر، أي: أن يمهل إلى حين اليسار، وحبسه يخالف ما في هذه الآية، فكان حبسه معصية، وما يفعله بعض القضاة في زمننا من حبسه مع إعساره يدل على عدم الرحمة والخوف من الله D، وفي الحديث: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، فجعل العقوبة على الغني المماطل، فيفهم منه: أن المعدم لا
يحل عقوبته.

 

([1]) المغني (6/570)، المحلى مسألة (276)، الإنصاف (5/275)، الشرح الممتع (4/261)، الفقه الإسلامي (6/4518).

([2]) المحلى مسألة (1276)، المغني (6/586)، المجموع شرح المهذب (13/275)، مجموع الفتاوى (30/18)، الفقه الإسلامي (6/4518).

([3]) المغني (6/584)، المجموع شرح المهذب (13/271)، المحلى مسألة (1276)، الفقه الإسلامي (6/4517).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة