وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث قبيصة بن المخارق I: رواه مسلم (1044).
فقه الحديث:
مسألة: عدد البينة المشروطة لإثبات الإعسار بعد اليسر([1]):
ظاهر حديث قبيصة I أن من ادعى الفقر بعد الغنى أنه لا يقبل منه إلا بشهادة ثلاثة عدول، يشهدون له على صحة دعواه، فقد قال النبي H: «إِنَّ المَسْألةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:... وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ –أي: فقر- حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى -أي من العقلاء العدول- مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ –أي: يشهدون أنه أصابه الفقر-، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْالةُ –أي: من زكاة أو غيرها إذا كان مضطرًّا-»، ولا يكفي عدلان؛ لأنه يتعلق بدعواه هذه مزاحمة للغير، فسيأخذ من مال يستحقه غيره، كالزكاة، فكان طلب ثبوته أشد تحريًّا.
وهذا قول بعض الشافعية، ونقل عن الإمام أحمد، ورجحه ابن عثيمين.
وقال جمهور العلماء: يكفي أن يشهد له عدلان، كسائر الشهادات، وطلب شاهد ثالث من باب الاستحباب والاحتياط.
([1]) شرح مسلم (7/134)، المغني (14/128)، فتح ذي الجلال والإكرام (9/526).