الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ  «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ  «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ?
4

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ  «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: غرز الشخص خشبه على جدار جاره([1]):

اختلف الفقهاء في حكم هذا النهي في قوله H: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ».

فذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي للكراهة، فلو منعه جاره من هذا الغرز والوضع لم يأثم، للعمومات التي فيها تحريم أخذ أو استخدام مال المسلم إلا برضاه، والذين أخبرهم أبو هريرة I بهذا النهي توقفوا عن الأخذ به، فلو كان للتحريم لما أعرضوا عنه.

ومذهب الحنابلة والإمام الشافعي في رواية، وبعض المالكية، وأصحاب الحديث: أن النهي للتحريم، فلا يجوز للجار منع جاره من وضع أو غرز خشبه على جداره إذا احتاج الجار لذلك، ولم يكن فيه ضرر على المالك، لأن النهي جاء مطلقًا فيفيد التحريم، وهو مستثنى من العمومات التي تنص على عدم جواز استخدام مال المسلم إلا برضاه، فالعموم مخصوص بحديث أبي هريرة I.

والذين أعرضوا عن الأخذ بما في الحديث لا يقدم إعراضهم على ظاهر الحديث، فظاهره مقدم على فعل المخالف، وقد استنكر أبو هريرة I إعراضهم عن الأخذ به ورد عليهم، فقال I: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَالله لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»، أي: حملته على رقابكم كارهين، وهذا هو الأرجح.

المسألة الثانية: امتداد أغصان الشجر أو عروقها إلى ملك الجار([2]):

إذا امتدت أغصان شجر شخص إلى ملك جاره؛ لزم مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان، إما بردها إلى ناحية أخرى، وإما بقطعها إذا رفض الجار إبقاءها في ملكه، لأن الهواء ملك لصاحب القرار.

فإذا امتنع من إزالة أغصانه؛ كان لصاحب الهواء ردها إلى ملك صاحبها بلا إتلاف، فإن لم يمكن قطعها ولا غرامة عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو كما قالوا.

وإن صالحه على إبقائها بجزء معلوم من ثمرها لم يصح عند الأكثرين؛ لأن العوض مجهول، فالثمرة مجهولة، فقد تزيد وقد تتغير، ومن شرط الصلح
العلم بالعوض.

وذهب بعض فقهاء الحنابلة والشيخ ابن عثيمين إلى صحة هذا الصلح، فالحاجة داعية إليه، وفي القطع إتلاف للمال، فكل واحد منهما يبيح لصاحبه ما بذله له عن رضا وطيب نفس، وليس فيه ضرر، وهذا هو الأرجح.

 

([1]) شرح مسلم (11/40)، المغني (7/35، 43)، معالم السنن (4/166)، فتح الباري (5/402)، الإنصاف (5/262)، الشرح الممتع (4/153).

([2]) المغني (7/18)، الإنصاف (5/253)، الشرح الممتع (4/149).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة