الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».
5

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
«قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(885) 02- وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ  قَبْلَ الْبَعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ, فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه أبو داود (3383)، والحاكم (2/52)، وإسناده ضعيف، فيه سعيد بن حيان مجهول العين، وأيضًا رجح الإمام الدارقطني فيه الإرسال([1]).

وحديث السائب المخزومي I: رواه أحمد (3/425)، وأبو داود (4825)، وابن ماجه (2287)، وفي سنده ومتنه اضطراب([2])، فالحديث لا يثبت،
والله أعلم.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الصدق والأمانة في الشركة:

إذا وجد الصدق والأمانة في الشركة حلت البركة وحصل السداد والعون من الله D، وإذا وجدت الخيانة -ولها أسباب متعددة، إما في المبيع، وإما في الربح، وإما في طريقة البيع والشراء- رفعت البركة، وفقد السداد والعون من الله D.

وفي الحديث يقول تعالى: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»، أي: أنا معهما بالعون والتوفيق والسداد ما لم توجد الخيانة في أحدهما، أما إذا وجدت الخيانة في كليهما زاد البلاء.

المسألة الثانية: الشركة بالأموال -الأثمان-([3]):

أجمع العلماء على جواز الشركة بالنقدين: وهما الدرهم والدينار، وما في معناهما من الأوراق النقدية العصرية، وتصح الشركة مع اختلاف جنس المالين عند جمهور العلماء، وهو الراجح، فيشترك أحدهما بالدراهم والآخر بالدنانير، أو أحدهما بالدولار والآخر بالريالات، فلا دليل على منع هذه الشركة، ولأنه لا يشترط خلط المالين، وإذا انفصلت الشركة رجع كل شريك بما دفعه، هذا بالدنانير والآخر بالدراهم، واقتسموا الربح بينهم.

ولا يشترط تساوي المالين في القدر عند جمهور العلماء، وهو الراجح بلا ريب، فتصح الشركة على ما ساهم كل واحد منهما.

المسألة الثالثة: الشركة بالعروض -الأعيان-([4]):

مثلًا: يأتي أحدهما بملابس والآخر بفرش ويختلطان، أو يأتي أحدهما بحبوب والآخر بفواكه وخضروات ويختلطان، وتسجل قيمة العروض بالنقد عند عقد الشركة، فمثلًا: تساوي الحبوب مائة ألف ريال يمني، وتساوي الفواكه والخضروات خمسين ألف ريال يمني، وعند فصل الشركة يرجع كل شريك بقيمة العرض الذي جاء به.

وقد اختلف العلماء في هذه الشركة؛ فذهب جمهور العلماء إلى منعها؛ لأنها تؤدي إلى جهالة الربح عند قسمة الشركة، والصحيح جوازها، فلا دليل عل منعها، والأصل في المعاملات الإباحة، وأيضًا رأس المال فيها قيمة العروض، فأشبهت الشركةَ بالنقود.

وعلى هذا جماعة من السلف، وهو مذهب المالكية ورواية لأحمد، قال بعض الحنابلة: هي أظهر الروايتين عنه. وجوز هذه الشركة الشيخ ابن عثيمين وقال: «هذا الذي عليه العمل».

المسألة الرابعة: شركة المسلم مع الكافر([5]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز للمسلم مشاركة الكافر إذا لم تجر هذه الشركة إلى موالاته، أو لفعل محرم، أو لترك واجب، فقد شارك
رسول الله H يهود خيبر بشطر ما يخرج من أرضهم من ثمر أو زرع وسيأتي تخريجه - ولم يأت قرآن ولا سنة بالمنع، والأولى بالمسلم أن يشارك إخوانه المسلمين.

 

([1]) علل الدارقطني (11/7).

([2]) الاستيعاب لابن عبد البر (2/573).

([3]) المحلى مسألة (1240)، المغني (7/125)، بداية المجتهد (2/252)، مجموع الفتاوى (20/304)، (30/74، 99)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/2892).

([4]) المغني (7/123)، بداية المجتهد (2/252)، مجموع الفتاوى (30/81، 91)، فتح الباري (5/434)، الإنصاف (5/409)، الشرح الممتع (4/255)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/3892).

([5]) المغني (7/110)، المحلى مسألة (1244)، فتح الباري (5/433)، فتاوى اللجنة الدائمة (14/286).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة