الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا».

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا».
4

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه أبو داود (3627) وإسناده ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس

فقه الحديث:

المسألة الأولى: من تصح منه الوكالة([1]):

اتفق العلماء على أن الوكالة تصح من المسافر والمريض لحاجتهما للتوكيل.

واختلفوا في توكيل الحاضر الصحيح لغيره بغير عذر، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: صحة توكيل الحاضر الصحيح لغيره بغير عذر؛ لأن الأصل في الوكالة الجواز مطلقًا، وقد سبق «أَنَّ النَّبِيَّ H اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ»، فوكله النبي H أن يقضي دينه مع أنه كان حاضرًا صحيحًا.

المسألة الثانية: ضمان الوكيل واختلاف الوكيل مع الموكل([2]):

أجمع العلماء على أن الوكيل أمين، وأن ما في يده في منزلة الوديعة؛ فلا ضمان عليه إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي.

واختلافات الوكيل مع الموكل متعددة، منها:

الأول: الاختلاف في تلف أو ضياع المال.

القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه أمين، ولتعذر إقامة البينة في هذه الحالة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

الثاني: الاختلاف في تعدي الوكيل أو تفريطه أو مخالفته لأمر الموكل.

القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه مؤتمن، ولأن الأصل عدم التفريط أو التعدي أو المخالفة، ولأن الوكيل منكر لما يدعيه الموكل ولا بينة للموكل، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء.

الثالث: الاختلاف في الرد، فيدعي الوكيل أنه رد العين أو رد ثمنها، وينكر الموكل.

الصحيح: أن القول قول الوكيل أيضًا - مع يمينه؛ لأنه مؤتمن، وهو يعمل لأجل نفع نفسه ونفع الموكل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة.

الرابع: الاختلاف في أصل الوكالة.

يقول له: «قد وكلتني» فينكر الموكل ويقول: «لم أوكلك»، القول قول الموكل باتفاق الفقهاء؛ لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمين ليقدم قوله عليه.

الخامس: الاختلاف في صفة الوكالة.

كأن يقول الموكل: «وكلتك بشراء تمر» فيقول الوكيل: «بل وكلتني بشراء زبيب»، أو يقول: «وكلتك أن تبيع بألفين» فيقول: «بل وكلتني أن أبيع بألف». والصحيح: أن القول هو قول الموكل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، ولأنهما اختلفا في صفة إذن الموكل، فكان قوله في صفة كلامه مقدمًا، فهو أعلم بما تكلم، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، ووجه للحنابلة.

المسألة الثالثة: متى تبطل الوكالة([3]):

تبطل بموت الوكيل أو الموكل، أو بجنون أحدهما، أو بعزل الموكل لوكيله، أو بعزل الوكيل لنفسه، قال الإمام ابن قدامة: «ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم».

وللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه متى شاء، باتفاق الأئمة، بشرط ألا يؤدي هذا العزل إلى الإضرار بمصالح الغير، أو تضييع حق
من حقوقه.

واختلفوا في عزل الموكل للوكيل إذا لم يعلم الوكيل بالعزل، هل يقع العزل؟

فمذهب الحنفية، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة: أن الوكيل لا ينعزل بمجرد العزل قبل علمه بالعزل؛ لأنه لو صح عزله قبل علمه لكان في ذلك ضرر، فعليه: جميع تصرفاته في مال الموكل صحيحة، لأنه لم يعلم بالعزل.

والأصح عند الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية: إن الوكيل ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم بالعزل؛ لأن الوكيل يتصرف في هذه الحالة في مال الموكل بلا إذن، فينتهي تصرفه بانتفاء الإذن، وإن لم يعلم به، فعليه: تبطل جميع تصرفاته في مال الموكل بعد عزله، وهو الأقرب، والله أعلم.

 

([1]) بداية المجتهد (2/301)، المغني (8/199)، المحلى مسألة (1362)، فتح الباري (5/251).

([2]) روضة الطالبين (3/565)، المغني (7/215)، بداية المجتهد (2/303)، الإنصاف (5/396)، كتاب عقد الوكالة (ص/173)، الفقه الإسلامي (5/4109).

([3]) المغني (7/234)، بداية المجتهد (2/302)، روضة الطالبين (3/558)، الإنصاف (5/368)، الفقه الإسلامي (5/4114)، عقد الوكالة (ص/223).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة