الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ, وَفِيهِ:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (1468)، ومسلم (983).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ما يصح وقفه([1]):

اتفق العلماء على صحة وقف العقار. واختلفوا في وقف المنقول، كالآلات والسلاح والأثاث والحيوان، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أنه يصح الوقف في المنقول، فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المنقول، وقد احتبس خالد أدراعه أي: دروع الحرب- وأعتاده أي: آلات الحرب في سبيل الله- على عهد رسول الله H، والحبس: هو الوقف.

 ويجوز عند جمهور العلماء وقف المشاع، وهو الملك المشترك بين اثنين أو أكثر إذا لم يقسم بينهم، فيقف بعضهم ما يخصه منه، كما يجوز بيعه، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، وهو الراجح.

المسألة الثانية: وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف([2]):

كالمطعوم والمشروب والمشموم والنقود. وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة وقفها؛ لأن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذه لا يمكن الاستفادة منها إلا بإتلافها، فمنفعتها غير دائمة.

والمذهب عند المالكية، والفتوى عند الحنفية، ووجه للشافعية، ورواية لأحمد: أنه يصح وقف النقود، ويستفاد منها في القرض والمضاربة ونحوها دون الإنفاق، فيمكن الانتفاع بالنقود مع بقائها صورة، فيحصل به مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو الأقرب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يصح وقفها، ويستفاد منه: ألا ينتفع به غير من أوقف عليه، وهذا لا يأباه الشرع ولا اللغة»، ورجح قوله ابن عثيمين، ويكون بمنزلة الصدقة المخصصة لمعين.

المسألة الثالثة: زكاة غلة الوقف إذا بلغت النصاب([3]):

إذا كان الوقف لأشخاص معينين لفرد أو جماعة -؛ فتجب عليهم الزكاة في غلته، لأن الموقوف هو الأصل، والثمرة ملك لمن عيِّن لهم الوقف، فلهم التصرف فيها بجميع التصرفات، من بيع وتوريث، فكانت عليهم الزكاة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وإذا كان الوقف لغير معين، كالوقف على المساكين مطلقًا، أو على المسجد؛ فلا زكاة فيه، لأن الوقف عام، فليس له مالك معين، فكل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو الأرجح.

المسألة الرابعة: وقف الإرصاد([4]):

هو حبس شيء من بيت مال المسلمين، بأمر من السلطان، ليصرف ريعه على مصلحة من مصالح المسلمين العامة، كمسجد أو مقبرة أو سقاية أو دار تعليم، وقد أنشئ هذا النوع من الوقف متأخرًا في القرن السابع الهجري، وأفتى به فقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن السلطان له الولاية العامة على المسلمين، فله الصلاحية بوقف أي جزء من أملاك الدولة على جهة عامة، وعمل الناس على هذا.

 

([1]) المغني (8/233)، الإنصاف (7/8)، الموسوعة الفقهية (44/169)، كتاب الوقف، د/ عكرمة (ص/57).

([2]) المغني (8/229)، الإنصاف (7/10)، الشرح الممتع (4/557)، الموسوعة الفقهية الكويتية (44/166)، المعاملات المالية (16/186)، الجامع في الوقف والوصية، د/ المشيقح (1/583).

([3]) المغني (8/228)، الفقه الإسلامي وأدلته (10/7672)، الموسوعة الفقهية (44/172).

([4]) كتاب الوقف، د/ عكرمة (ص/125).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة