الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:
8

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ, الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

(936 - 937) 03-04- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ M, عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (2621)، ومسلم (1622).

حديث ابن عمر وابن عباس M: رواه احمد (2/27)، وأبو داود (3639)، والنسائي (6/267)، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377) وغيرهم، وإسناده حسن.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم الرجوع في الهبة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يحرم على الشخص الرجوع في هبته، إلا هبة الوالد لولده، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا: إِلَّا الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»، والذي لا يحل هو المحرم.

وروى أحمد (2/182) وأبو داود (3540)، والنسائي (6/264)، وابن ماجه (2387) وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي H قال: «لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ»، وإسناده حسن، والنهي يقتضي التحريم، وشبه النبي H «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»، وكل هذا يدل على التحريم.

ومذهب الحنفية: أنه يجوز الرجوع في الهبة، ولو بعد قبض الموهوب لها، وحملوا الأدلة السابقة على كراهة التنزيه

المسألة الثانية: متى تلزم الهبة ولا يرجع فيها([2]):

اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمذهب المالكية والظاهرية: أن الهبة تلزم على الواهب، ولا يرجع فيها بتلفظه بالهبة، كقوله: «وهبت لك كذا من مالي»، ولو لم يقبضه الموهوب له، كالعتق والنذر والوقف، يكتفى في وقوعها بمجرد الكلام، ولأن الشرع أمر بإنجاز الوعد.

وقال جمهور العلماء: لا تلزم الهبة إلا بعد القبض والحيازة لها، وإلا جاز للواهب أن يرجع في هبته، كالوصية يجوز للموصي الرجوع فيها قبل موته، وقد صح عن أبي بكر I أنه وهب عائشة J هبة ثم رجع فيها، وعلل بأنها لم تقبضها بعد، وصح هذا أيضًا عن عمر وعثمان L. وفي الحديث أنه شبه العائد فيها بالكلب إذا قاء ثم عاد بقيئه، فتكون الهبة مثل المشبه به إذا أخرجت من الواهب وعاد فيها بعد إخراجها، ويكره الرجوع في الهبة؛ لما فيه من خلف الوعد.

وهذا القول هو الأرجح.

المسألة الثالثة: رجوع الزوجة في هبتها لزوجها([3]):

قال جمهور العلماء: لا يجوز للمرأة أن ترجع فيما وهبته لزوجها؛ لعموم النهي عن الرجوع في الهبة، ولم يستثن إلا الوالد في هبته لولده.

وقال الإمام أحمد في رواية: إن دلت القرينة على أنها أعطته بغير طيب نفسها خوفًا منه؛ فلها الرجوع في هبتها.

والأرجح ما عليه الجمهور، إلا إذا قامت بينة على أنها وهبته بغير طيب نفسها.

المسألة الرابعة: رجوع الأم في هبتها لولدها([4]):

هذه المسألة فيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: ليس لها الرجوع في هبتها لولدها، لأن الحديث إنما استثنى الوالد، وهو عند الإطلاق يتناول الأب دون الأم، وللفرق بين الأم والأب، فالأب يمكن أن يحوز على جميع مال ولده في الميراث، وهو المطالب بالنفقة على ولده، بخلاف الأم.

وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو رواية عند المالكية والشافعية.

القول الثاني: لها الرجوع في هبتها لولدها؛ لأنها داخلة في قوله H: «اِتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فكانت داخلة في قوله H: «فَارْجِعْهُ». وأيضًا لفظ (الوالد) شامل للذكر والأنثى، فكان قوله H: «إِلَّا الوَالِدُ» يشمل الأب والأم.

وهذا هو المشهور عند المالكية، والمشهور عند الشافعية، وقول جماعة من الحنابلة، ورجحته اللجنة الدائمة([5])، وهو الأرجح.

 

([1]) شرح مسلم (11/54)، المغني (8/277)، التمهيد (7/236)، مجموع الفتاوى (31/283)، فتح الباري (5/557).

([2]) المغني (8/240)، شرح مسلم (11/54)، التمهيد (7/236)، المحلى مسألة (1629)، مجموع الفتاوى (31/307)، فتح الباري (5/540).

([3]) المغني (8/279)، التمهيد (7/237)، فتح الباري (5/534).

([4]) المغني (8/261)، الإنصاف (7/149)، منحة العلام (7/44).

([5]) فتاواها (16/210).

8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة