وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث أسامة I: رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614).
فقه الحديث:
مسألة: التوارث بين المسلم والكافر([1]):
أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، فقد قال H: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ».
ولو أسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم، وقبل قسمة التركة؛ فلا يرث أيضًا منه عند جمهور العلماء؛ لعموم قوله H: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ»، فعدم إسلامه قبل موت المورث يعد مانعًا من الميراث، وقد صار المال للورثة من حين موت المورث.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المسلم لا يرث الكافر، لقوله H: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ»، وهذا نص في المسألة.
([1]) المغني (9/154)، فتح الباري (13/542)، بداية المجتهد (2/352).