الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ
6

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.


تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن عمرو L: رواه أحمد (2/178)، وأبو داود (2911)، والنسائي في الكبرى (6/125)، وابن ماجه (1731)، وإسناده حسن، ورواه الحاكم (2/240) وزاد فيه: «وَلا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلا كَافِرٌ مُسْلِمًا»، وإسناده ضعيف.

وروى النسائي في الكبرى (6/125) حديث أسامة I بنفس لفظ حديث عبد الله بن عمرو L: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، وهو لفظ شاذ، أعله الدارقطني([1])، فقد انفرد به هُشيم بن بشير عن الزهري، وخالف أصحاب الزهري الذين رووه بلفظ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ».

فقه الحديث:

المسألة الأولى: التوارث بين أهل الملتين غير ملة الإسلام([2]):

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: يتوارث أهل الملتين، لأن الكفر ملة واحدة، وقوله H: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» المراد بالملتين: ملة الإسلام وملة الكفر، فهذا كحديث أسامة بن زيد I: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ»، وهذا مذهب جمهور العلماء.

القول الثاني: لا يتوارث أهل الملتين، والكفر ملل متنوعة، فلا يرث نصراني من يهودي والعكس، ولا يرث مجوسي من يهودي أو نصراني والعكس، فظاهر قوله H: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» منع التوارث بين أهل الملتين الكفريتين المختلفتين، وهذا هو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الحنابلة، وهو الأرجح.

المسألة الثانية: التوارث بين المرتد وأقاربه([3]):

لا خلاف بين العلماء أن المرتد عن دين الإسلام لا يرث أحدًا من المسلمين أو غيرهم.

واختلفوا فيمن يرثه إذا مات؛ فقيل: يرثه أقاربه من أهل الدين الذي ارتد إليه؛ لأنهم صاروا على ملة واحدة، وهذا رواية للإمام أحمد، وقول ابن حزم.

وقيل: يرثه أقاربه من المسلمين؛ لأنه كان على دينهم، والعقوبة تنزل عليه لا عليهم. وهذا رواية للإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، وقول بعض الحنفية.

وقيل: لا يرثه أحد من أهل الإسلام، أو من أهل الملة التي انتقل إليها، فله معاملة خاصة بسبب ارتداده، فلا يرثه المسلم لقوله H: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ»، ولا يرثه أقاربه من أهل الدين الذي ارتد إليه؛ لأنه لا يقَرّ على ما انتقل إليه، فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه، لهذا يجب على ولي أمر المسلمين أن يقتله؛ فعليه: يكون ماله لبيت مال المسلمين، وهذا مذهب المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وهو الأرجح.

 

([1]) تلخيص الحبير (3/97).

([2]) المغني (9/156)، بداية المجتهد (2/353).

([3]) المغني (9/159، 162)، فتح الباري (13/544).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة