2024/12/29
عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ, وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ, وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

(959) 08- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ M أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ, وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديثين:

حديث المقدام بن معديكرب I: رواه أحمد (4/131)، وأبو داود (2899)، والنسائي في الكبرى (6/116)، وابن ماجه (2737) وغيرهم، وإسناده حسن.

حديث أبي أمامة بن سهل: رواه أحمد (1/28)، والنسائي في الكبرى (6/114)، والترمذي (2103)، وابن ماجه (2737) وغيرهم، وفي سنده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش يعتبر به، فالحديث حسن بحديث المقدام I.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: توريث ذوي الأرحام([1]):

وهم كل قريب من الميت لا يرث منه بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، والخال والخالة، والعمة، وبنات العم، والجد الذي يدلي بالأنثى كأبي الأم.

والصحيح من أقوال العلماء: أنهم يرثون إذا لم يوجد للميت وارث من أصحاب الفروض أو العصبة، فهم مقدمون على بيت مال المسلمين، لأنهم أقرب الناس إلى الميت، وقد قال تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ [الأنفال: ٧٥]، وثبت عن النبي H أنه قال: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

وهذا مذهب أكثر الصحابة، كعمر وابن مسعود، ومذهب الحنفية والحنابلة.

وينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، فيأخذ نصيبه، فقد ثبت عن عمر I أنه قسم مالًا بين العمة والخالة: «فجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»، فيكون للعمة الثلثان كالأب، وللخالة الثلث كالأم، وثبت هذا عن ابن مسعود I. فأولاد البنات ينزلون بمنزلة البنات، وأولاد الأخوات ينزلون بمنزلة الأخوات، والجد ينزل بمنزلة الأم، وبنات الأخ بمنزلة الأخ.

وإذا اجتمع منهم ذكر وأنثى في درجة واحدة؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما دام أنهم قاموا مقام أصحاب الفرض والعصبة في الميراث، فيكونون مثلهم في هذا، فإذا ترك الميت خالًا وخالة؛ فللخال الثلثان وللخالة الثلث، وإن ترك ابن أخت وبنت أخت؛ فلابن الأخت الثلثان، ولبنت الأخت الثلث.

المسألة الثانية: من لا وارث له مطلقًا([2]):

لا خلاف بين العلماء أن ماله يكون لبيت مال المسلمين، ففي حديث أبي أمامة I أن النبي H قال: «الله وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ»، أي: ولي من لا ولي له، وجاء في بعض طرق حديث المقدام بن معديكرب I أن النبي H قال: «وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ»، والمراد به بيت مال المسلمين.

المسألة الثالثة: ميراث ولد الأم([3]):

لا خلاف بين العلماء أن الإخوة والأخوات لأم يرثون من الميت إذا كان كلالة، أي: لا أب له ولا ولد، فلا يرثون منه إن كان معه أب أو جد، وهو أبو الأب وإن علا، أو ابن أو بنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزل، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ [النساء: ١٢]، فإن كان ولد الأم منفردًا؛ فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر؛ فلهم الثلث بالإجماع، والأنثى تأخذ كالذكر، وهذا مما يخالف فيه ولد الأم غيره من الورثة، لقوله D: ﴿ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ [النساء: ١٢]، فهذا يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى.

 

([1]) الاستذكار (15/481)، المحلى (1748)، بداية المجتهد (2/339)، المغني (9/82، 92)، فتح الباري (13/518)، حاشية ابن عابدين (10/450)، التحقيقات المرضية (ص/260)، أحكام المواريث (ص/212).

([2]) المراجع السابقة.

([3]) المغني (9/27)، المحلى مسألة (1718)، شرح مسلم (11/51)، تفسير الطبري (8/54)، تفسير القرطبي (5/53)، المفهم للقرطبي (4/571).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1000