2024/12/29
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(971) 07- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

(972) 08- وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ, لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تخريج الأحاديث:

حديث معاذ بن جبل I: رواه الدارقطني (4/150)، وفيه عتبة بن حميد الضبي، فيه ضعف، وإسماعيل بن عياش، في روايته عن غير أهل بلده ضعف، وهذه منها.

حديث أبي الدرداء I: رواه أحمد (6/440)، والبزار في مسنده (4133)، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وفي السند انقطاع أيضًا.

حديث أبي هريرة I: رواه ابن ماجه (2709)، وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي متروك.

وجاء من حديث خالد بن عبيد I عند الطبراني في الكبير (4129)، وإسناده ضعيف.

وهذه الطرق كلها ضعيفة، ولكن قد يقوى بعضها ببعض كما قال المصنف، فالحديث محتمل للتحسين، وحسنه الألباني بمجموع الطرق([1]).

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: فضيلة الوصية([2]):

الوصية تعتبر من القرب، ففي مشروعيتها زيادة لحسنات العبد مع قرب الأجل، ففي الحديث: إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ»، أي: تكثيرًا لحسناتكم.

وبالتالي لا تحل الوصية بالمعصية، كمن أوصى ببناء كنيسة ونحو ذلك، وبشرط ألا يكون في الوصية مدخل للإضرار بالورثة بأي وجه من الوجوه، كأن يوصي بدين ليس عليه، أو أن يزيد في وصيته على ثلث التركة، أو أن يوصي لوارث، أو أن ينقص من ميراث بعض ورثته، وقد قال تعالى: ﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖ [النساء: ١٢]، فقوله: ﴿ غَيۡرَ مُضَآرّٖ راجع إلى الوصية والدين.

المسألة الثانية: المقدار المستحب في الوصية([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المستحب أن تكون الوصية أقل من ثلث التركة، ففي حديث سعد بن أبي وقاص I قال له رسول الله H: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ؛ لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» وجاء عن أبي بكر I أنه «أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ».

وأما حديث الباب فيرد عليه بالآتي:

  1. طرقه كلها ضعيفة.
  2. يحمل على فضل الوصية بالثلث، وإن كانت الوصية بما دونه أفضل، مراعاةً لجانب الورثة.
 

([1]) الإرواء (1641).

([2]) تفسير القرطبي (5/53)، تفسير ابن كثير (1/389)، فتح القدير للشوكاني (1/435)، مجموع الفتاوى (24/300)، المحلى مسألة (1759)، الأخبار العلمية (ص/138)، نيل الأوطار (4/69).

([3]) المغني (8/393)، شرح مسلم (11/70)، فتح الباري (6/21).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1009