2024/12/29
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً, فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً, فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه ابن ماجه (2401)، وفي إسناده المثنى بن الصباح وأيوب بن سويد الرملي ضعيفان، وله طريق ثانية وثالثة عند الدارقطني (3/41)، والبيهقي (6/91) وهي ضعيفة، وقد قال البيهقي في أحد طرقه: إن المحفوظ فيه من قول شريح القاضي.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ضمان الوديعة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الوديعة إذا تلفت أو ضاعت بدون تعدي من المستودَع ولا تفريط أنه لا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن، ولأنه إنما يحفظها على صاحبها تبرعًا منه، فكان محسنًا بفعله هذا، وما على المحسنين من سبيل. وفي الحديث: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ».

وأما إذا تلفت أو ضاعت بسبب تعدي أو تفريط منه؛ فإنه يضمن بلا خلاف بين العلماء، وقد جاء عن أنس I: «أَنَّ عُمَرَ I ضَمَّنَهُ وَدِيعَةً سُرِقَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ».

المسألة الثانية: الودائع البنكية([2]):

إيداع الناس لأموالهم في البنوك الدولية على قسمين:

القسم الأول: الإيداع مع أخذ فوائد عليه، وهذا محرم؛ لأنه من الربا، ولا خلاف معتبر في ذلك، لأن البنك يستعمل هذه الوديعة، وهو ضامن لها على كل حال، ويعطى المودِع زيادة عليها، فيكون هذا من القرض الذي يجر منفعة، فحرمته واضحة.

القسم الثاني: الإيداع مع عدم أخذ فوائد عليه، وفيه ثلاثة أقوال عند العلماء:

الأول: أنه محرم مطلقًا؛ لأن غالب معاملات البنوك الدولية منشأها الربا، فيكون الإيداع عندها من الإعانة لها على الإثم والعدوان، وقد قال E: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ [المائدة: ٢].

الثاني: تجوز على كل حال، فإيداع المال عنده شيء، وتعامله في الربا مع عملائه شيء آخر.

الثالث: أنه يجوز عند الضرورة، فإذا غلب الظن على المودِع حصول الضرر عليه في نفسه أو ماله أو عرضه عند عدم الإيداع لماله، ولا سبيل له لدفع الضرر إلا بإيداعها في البنك؛ فيجوز له ذلك، لقوله تعالى: ﴿ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ [الأنعام: ١١٩].

وأما مع عدم وجود الضرورة، لوجود الأمان، أو لإمكان وضعها في مكان آمن من غير إيداع لها في البنوك؛ فلا يجوز، لقوله E: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ [المائدة: ٢].

وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة، واختيار ابن عثيمين وشيخنا الوادعي - رحمهم الله -.

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.

وَبَابُ قَسْمِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الجِهَادِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

نبه المؤلف على هذين البابين؛ لأن بعض أهل العلم يذكرهما في هذا الموطن.

 

([1]) المغني (9/258)، الشرح الممتع (4/491).

([2]) مجلة البحوث الإسلامية (3/111)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/3741)، الربا والمعاملات المصرفية (ص/192)، كتاب المنفعة في القرض (ص/465).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1010