2024/12/29
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث عبد الله بن الزبير L: رواه أحمد (4/5)، وابن حبان (4066)، والبيهقي (7/288)، وفي إسناده عبد الله بن الأسود القرشي يعتبر به، ويشهد له ما جاء عن محمد بن حاطب الجمحي I قال: قال رسول الله H: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»، رواه احمد (3/418)، والنسائي (6/127)، والترمذي (1113) وغيرهم، وإسناده حسن.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إعلان النكاح([1]):

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب إظهار النكاح وإشهاره بين الناس، فقد قال H: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»، وقال: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ».

ولو تواطأ الولي والخاطب والشهود على كتمان النكاح وعدم إعلانه؛ فمذهب الإمام مالك ورواية لأحمد: أن النكاح يبطل، للأمر بإعلانه، ولأنه يشبه الزنا الذي يقع في حالة السر والكتمان.

ومذهب الحنفية والشافعية والظاهرية: والمذهب عند الحنابلة: أن النكاح لا يبطل، فلا دليل على اشتراط إعلان النكاح، والإعلان ليس متعلقًا بذات العقد، فلا يبطل العقد بانعدامه، إلا أنه يكون فعلًا مكروهًا لمخالفة الأمر.

وهذا هو الراجح. وقد يكون محرمًا إذا ترتبت عليه مفاسد أو آثار سيئة

المسألة الثانية: ضرب الدف في النكاح([2]):

الدف آلة لهو وطرب، وهو عبارة عن إطار أحد طرفيه مفتوح والآخر مشدود بجلد.

والغرض منه في النكاح: إظهار الفرح والسرور وإشهار النكاح.

الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء: أن الضرب عليه مشروع للنساء في الأعراس، ففي الحديث: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»، وروى البخاري عن عائشة J: «أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله H: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»، ومعنى قوله (لهو) أي: آلة لهو، والمراد به: الدف، لأن غيره من آلة اللهو محرم.

وذهب أكثر الفقهاء إلى عدم جواز الضرب على الدف للرجال؛ لأنه من خصائص النساء، وإن جاز لهم أن يستمعوا له تبعًا، وكان السلف لا يضربون بالدف وينكرون على من يضرب به من الرجال، ويعتبرونه متشبهًا بالنساء، واختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة([3]).

وظاهر كلام الحنابلة، وقول جماعة من الشافعية: أنه جائز للرجال في الأعراس، لدخولهم في عموم قوله H: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»، والإعلان من الرجال أبلغ في تأدية الغرض.

وإنكار السلف على من فعله من الرجال؛ لأنه لم يكن معتادًا عندهم للرجال، فإذا اعتاد الناس على أن يضرب عليه الرجال والنساء كان جائزًا للجنسين.

وهذا هو الأقرب، واختاره شيخنا الوادعي، ومال إليه ابن عثيمين رحمهما الله.

 

([1]) بداية المجتهد (2/17)، المغني (9/467)، المنتقى للباجي (3/313)، مجموع الفتاوى (32/127)، حاشية ابن عابدين (4/57)، الإنصاف (8/341).

([2]) المغني (9/469)، الاستقامة لابن تيمية (1/277)، فتح الباري (10/254، 283)، فتح الباري لابن رجب (8/434)، كف الرعاع للهيتمي (ص/91)، الإنصاف (8/342)، الشرح الممتع (12/349).

([3]) فتاوى كبار العلماء في مسائل نسائية (ص/624).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1020