2024/12/29
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

(1006) 33- وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن مسعود I: رواه أحمد (1/448)، والنسائي (6/149)، والترمذي (1148) وصححه، وهو كما قال، وجاء بلفظه من حديث أبي هريرة I رواه احمد (2/323) وغيرهن وإسناده حسن.

حديث علي I: رواه أبو داود (2076)، والترمذي (147)، وابن ماجه (1935)، وإسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور متهم.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: نكاح المحلّل([1]):

صورته: أن يتفق رجل مع من طلقها زوجها طلقة ثالثة، أو مع أوليائها، على أن يتزوج بها ثم يطلقها؛ ليحلها لزوجها الأول.

وهذا النكاح محرم بإجماع العلماء، ويبطل النكاح عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، فقد «لَعَنَ رَسُولُ الله H المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ»، واللعن يقتضي التحريم الشديد، ويدل على فساد المنهي عنه، ولأن نكاح التحليل كان يعد سفاحًا في عهد رسول الله H - كما سيأتي -.

المسألة الثانية: من تزوج المطلقة ثلاثًا ليحلها لمطلقها من دون اشتراط التحليل([2]):

أي: فعله من قبل نفسه بدون اتفاق مع أحد الطرفين.

الصحيح من أقوال العلماء: أن النكاح باطل، فقد روى البيهقي (7/208) عن ابن عمر L «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا إِلا نِكَاحُ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ»، وسنده صحيح. وهو قول جماعة من السلف، ومذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أن عقد النكاح يصح، فقد قضى عمر I بصحته في قضية حصلت بزمنه. رواه عبد الرزاق (10786، 10788) والبيهقي (7/209) وفي سنده ضعف، وأعله الإمام أحمد وغيره، ولأنه خلا من شرط يفسده، والعقد إنما يبطل بما شرط فيه مما يخل بالنكاح لا بما قصد، وهو مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية ورواية للحنابلة.

 

([1]) بداية المجتهد (2/58)، الاستذكار (16/158)، المجموع شرح المهذب (17/362)، المغني (10/49)، المحلى مسألة (2217)، بدائع الصنائع (3/187)، الموسوعة الفقهية (4/345).

([2]) المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1032