وَعَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه البخاري (5317)، ومسلم (1433).
فقه الحديث:
عامة العلماء على أنها لا تحل حتى ينكحها غيره نكاحًا صحيحًا ويطأها ثم يفارقها، ولا يكفي عقد النكاح إذا لم يحصل الوطء، فقد «طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ الله H عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ»، وهذا تكنية عن الجماع، والعسيلة: لذة الجماع.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنها تحل للأول إذا حصل الجماع من الثاني ولو لم ينزل ثم طلقها، فلا يشترط مع الجماع إنزال المني حتى تحل للأول، كسائر الأحكام التي تقع بمجرد الجماع، كالإفطار وإبطال الإحرام ووجوب الغسل وإقامة الحد، ولأن الشرط ذوق العسيلة لا إفراغ الشهوة.
([1]) بداية المجتهد (2/87)، شرح مسلم (10/4)، المغني (10/548)، فتح الباري (10/585).