2024/12/29
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

(1024) 02- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه أبو داود (2162)، والنسائي في الكبرى (8/2000) وغيرهما، وفي سنده الحارث بن مخلد، مجهول الحال، وله إسناد آخر عن أبي هريرة I عند أبي يعلى (2462)، والطبراني في الأوسط (5/88)، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف، فالحديث حسن لغيره بهذين السندين.

وقول المصنف: «أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ» لعله يعني حديث أبي تميمة عن أبي هريرة I: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»
، رواه أحمد (2/408)، وأبو داود (3898)، والترمذي (135)، وأبو تميمة أشار بعض الحفاظ إلى أنه لم يسمع من أبي هريرة I([1]).

حديث ابن عباس L: رواه الترمذي (1400)، والنسائي في الكبرى (8/197)، وابن حبان (4203)، والصحيح فيه الوقف، قال المصنف في كتابه ]التلخيص[ (3/206): «الموقوف أصح عندهم من المرفوع»، لكن قال الصنعاني V: «له حكم الرفع»([2])، وهو كما قال، فمثل هذا لا يقال بالرأي.

فقه الحديثين:

مسألة: إتيان المرأة في دبرها([3]):

عامة العلماء على تحريم إتيان المرأة في دبرها، قال تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ [البقرة: ٢٢٣]، والمراد به: القُبُل، فهو موضع الزرع والحرث، وقال H: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»، واللعن يدل على أنه من الكبائر.

ومثله قوله: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»، وعن ابن عباس L أن النبي H قال لعمر I: «أَقْبِلْ، وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ»، رواه أحمد (1/297) وغيره وسنده حسن، وعن أم سلمة J قالت: قال رسول الله H: «ائتوهن إذا كان من صمام واحد»، رواه أحمد (6/305) وغيره وسنده حسن، وعن خزيمة بن ثابت I قال: قال رسول الله H: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»، رواه أحمد (5/315)، والنسائي في الكبرى (8/191)، والبيهقي (7/196)، وهو حسن بشواهده.

 

([1]) التاريخ الكبير (3/16).

([2]) سبل السلام (3/292).

([3]) المغني (10/226)، المحلى مسألة (1901)، مجموع الفتاوى (32/265)، المجموع شرح المهذب (16/416)، زاد المعاد (4/261)، تفسير القرطبي وابن كثير عند آية (223) من سورة البقرة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1040