- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ, ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث أبي سعيد الخدري I: رواه مسلم (1437)، وفيه عمر بن حمزة العمري ضعيف، وله شواهد ضعيفة بمعناه من حديث أسماء بنت يزيد J عند أحمد (6/457)، ومن حديث أبي هريرة I عند أحمد (2/540)، فهذا المعنى حسن بمجموع الطرق.
فقه الحديث:
يحرم على الزوجين إفشاء بين الناس ما يحصل بينهما من أمور الجماع وذكر تفاصيل ذلك، فهو من سوء الأدب وقلة الحياء، وللنهي عن ذلك، ففي الحديث: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ -والإفضاء أي: الجماع-، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا –أي: كيفية جماعها-»، وهذا وإن كان نصًّا في الرجل فتقاس عليه المرأة، فالعلة واحدة، وقد جاء في بعض الشواهد التصريح بذكر الرجل والمرأة في النهي.
ويجوز ذكر بعض ذلك إذا وجدت حاجة، كإفتاء أو قضاء أو معالجة، ففي حديث عائشة J في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، جاء في رواية أن المرأة ادعت ضعفه في الجماع: «فقالت: وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ»، والحديث في الصحيحين.
([1]) شرح مسلم (10/8)، سبل السلام (3/396).