2024/12/29
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا, كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا, كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تخريج الحديث:

حديث جابر بن عبد الله I: رواه البخاري (4527)، ومسلم (1435).

فقه الحديث:

مسألة: وضع المرأة عند الجماع([1]):

عامة العلماء على أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته عند الجماع على أي جهة كانت، إذا كان الوطء في القبل دون الدبر.

الحديث 08-

(1030) 08- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ, لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (141)، ومسلم (1434).

فقه الحديث:

مسألة: ذكر الله D عند الجماع([2]):

يستحب للرجل إذا أراد جماع امرأته أن يقول: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، حتى يكون المولود إن قدر لهما محفوظًا من الشيطان، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»، وظاهره أنه عام لا يضره الشيطان بأي ضرر كان، في الدين أو الدنيا.

لكن قال بعض العلماء: إنه لم يحمله أحد على هذا العموم، ففي الواقع أنه يحصل للولد بعض الضرر من الشيطان، فيحمل ما جاء في هذا الحديث على أن المراد به أنواع معينة من الضرر.

 

([1]) شرح مسلم (10/6).

([2]) شرح مسلم (10/4)، المغني (10/231).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1045