وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
تخريج الحديث:
حديث أنس I: رواه البخاري (5215)، ومسلم (309).
فقه الحديث:
لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل أن يأتي نساءه كلهن في ليلة واحدة، إذا كان ذلك برضاهن وإذنهن، فالمبيت حق للمرأة، فلها أن تقبل مشاركة غيرها نفس ليلتها.
فقد كان النبي H يطوف على نسائه ويجامعهن في ليلة واحدة، وهذا يحمل على أنه كان برضاهن، أو أنه خاص برسول الله H.
يجوز الجمع بين الزوجات في غسل واحد، وعليه عامة العلماء، ففي الحديث «أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ»، وإن كان الغسل بعد الوطء أكمل وأفضل.
وقد جاء عن أبي رافع I: «أَنّ النَّبِيَّ H طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»، رواه أبو داود (219)، والنسائي في الكبرى (8/207)، وابن ماجه (590) وإسناده ضعيف، وسبق أن النبي H قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، رواه مسلم من حديث أبي سعيد I.
([1]) شرح مسلم (10/40)، فتح الباري (10/504).