عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ H أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث أنس بن مالك I: رواه البخاري (5086)، ومسلم (1045).
فقه الحديث:
أولًا: من المال.
أجمع العلماء على أن الصداق يصح من الأموال، سواء كان نقودًا أو عروضًا، قال تعالى: ﴿ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤].
ثانيًا: من المنافع.
كأن يعمل عملًا تنتفع به المرأة ويجعله صداقًا لها برضاها. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المنافع تصح أن تكون مهرًا؛ لأدلة:
وهذا مذهب الشافعية، والمشهور عند المالكية، والحنابلة، والأفضل أن يكون من المال؛ لأنه أضبط ودفعًا للنزاع.
([1]) بداية المجتهد (2/31)، المفهم للقرطبي (4/131)، المغني (10/101)، المجموع شرح المهذب (18/10)، زاد المعاد (5/176)، فتح الباري (10/267)، الإنصاف (8/230).