وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.
تخريج الحديث:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/182)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/130)، وابن ماجه (1955) وغيرهم، وإسناده حسن، وجاء من حديث عائشة J عند أحمد (6/122) وغيره، وسنده ضعيف، وجاء عن مكحول الشامي مرفوعًا، وهو مرسل صحيح رواه عبد الرزاق (10743).
فقه الحديث:
مذهب الحنفية: أن هذا الشرط صحيح، ويلزم لمن اشترطه من الأولياء، كالوكيل يشترط لنفسه شيئًا.
ومذهب الشافعية، ووجه للحنابلة: أن هذا الشرط لا يصح، ويكون ملغيًا، ويفسد المهر المسمى بسببه، ويلزم للمرأة مهر المثل.
والصحيح عند الحنابلة: أن هذا الشرط يصح للأب فقط؛ لما رواه أحمد (2/179)، وأبو داود (3525)، وابن ماجه (2292) وغيرهم عن عدة من الصحابة M أن رسول الله H قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، والحديث صحيح لغيره، فالشرط للأب جائز، أما لغيره من الأولياء؛ فلا يصح، ويرجع جميعه للمرأة، لأن جميع ما يدفعه الزوج من مال عند عقد النكاح فهو للمرأة لأجل العقد بها.
ومذهب المالكية، ووجه للحنابلة: أن هذا الشرط لا يصح لأحد من أوليائها، لا لأبيها ولا لغيره، وإنما يرجع كله للمرأة؛ لأنه حق لها بمقابل ما يستحل من فرجها، فلو لا هذا الاستحلال لما أعطاها شيئًا، ولما جاء عن النبي H أنه قال: «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ –أي: عطية وهبة-، أَوْ عِدَةٍ –أي: ما وعد به الزوج-، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ –أي: عقد النكاح-، فَهُوَ لَهَا -وهذا عام فيما يعطى لها أو لأبيها أو لغيره-، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ -من زوجة أو أب أو غيرهما-، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ».
وهذا هو الأرجح، ورجحه ابن عثيمين V.
([1]) بداية المجتهد (2/28)، المغني (10/118)، المجموع شرح المهذب (18/17)، معالم السنن (3/186)، الإنصاف (8/248).