وَعَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ, فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ.
تخريج الحديث:
حديث معقل بن سنان I: رواه أحمد (1/431)، (3/480)، وأبو داود (2114) والنسائي (6/121)، والترمذي (1177)، وابن ماجه (1891)، وصححه جماعة وهو كما قالوا.
فقه الحديث:
إذا أجّل الزوج بعض المهر أو كله، ولم يتفقوا على أجل التسليم؛ فمذهب الشافعية، ورواية لأحمد: أن المهر المسمى يفسد، ويلزم مهر المثل مباشرة؛ لأنه عوض مجهول وقت تسليمه، فكان فاسدًا.
ومذهب بعض الحنفية، ورواية لأحمد: أنه يصح المهر ويبطل الأجل، ويكون التسليم حالًا بعد الدخول مباشرة.
والصحيح عند الحنفية والحنابلة: أن وقت التسليم يلزم وجوبًا إذا حصلت الفرقة بينهما، بموت أو طلاق، فيصير حينئذ الأجل معلومًا، ولا يحق للزوجة أن تطالبه بالمؤجل قبل ذلك، لأنهم لم يتفقوا على أمد معين.
وهذا هو الراجح.
لا خلاف بين العلماء أن جميع المهر يكون لها إذا كان المهر مسمى.
وأما إذا لم يسم لها المهر؛ فالصحيح أن لها مثل مهر أمثالها من نساء أقاربها، لأنها أقرب إليهن، فقد قضى ابن مسعود I في امرأة عقد بها رجل، ولم يفرض لها صداقًا، ثم مات قبل أن يدخل بها، بأن لها مثل صداق نسائها، وذكر معقل بن سنان أن هذا الذي قضى به النبي H.
وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، والمشهور عند الحنابلة، ورواية للشافعي، وعليها العدة، وترث منه بإجماع العلماء، كما في هذا الحديث وغيره.
([1]) فتح باب العناية (2/64)، الفتاوى الهندية (1/318)، بداية المجتهد (2/22)، المغني (10/115)، الإنصاف (8/244).
([2]) فتح باب العناية (2/53)، بداية المجتهد (2/22)، مغني المحتاج (3/287)، المغني (10/149)، مجموع الفتاوى (32/63).