عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلرَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ, قَالَ: «مَا هَذَا?»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
تخريج الحديث:
حديث أنس I: رواه البخاري (5108)، ومسلم (1427)، واللفظ لهما.
فقه الحديث:
اختلف العلماء في حكم إقامة وليمة العرس:
فمذهب الظاهرية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، ورواية لأحمد: أن إقامتها واجبة على الزوج، فقد جاء عبد الرحمن بن عوف I إلى النبي H وعليه أثر صفرة –أي: لون طيب- وذكر أنه تزوج بوزن نواة من ذهب - والنواة من الذهب معيار للذهب -، فأمره النبي H أن يولم ولو بشاة، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب.
ويجوز أن تكون الوليمة بأقل من شاة؛ لوجود أدلة أخرى تدل على جواز ذلك ـ كما سيأتي ـ وقد روى الإمام أحمد (5/359) وغيره عن بريدة I قال: «لَمَّا خَطَب عَلِيٌّ فَاطِمَةَ J، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: إِنَّهُ لَا بدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ»، وفي سنده ضعف.
ومذهب جمهور العلماء: أن إقامة الوليمة سنة فقط ولا تجب؛ لأنها طعام لسرور حادث، فأشبهت سائر الأطعمة المستحبة. وأمر النبي H
لعبد الرحمن بن عوف I أن يولم ليس للوجوب، فقد أمره أن يولم ولو بشاة، والوليمة بالشاة لا تجب باتفاق العلماء.
والأقرب هو المذهب الأول، فدليله أقوى.
واستحباب الدعاء والتهنئة للمتزوج سبق في أول (كتاب النكاح).
([1]) التمهيد لابن عبد البر (2/189)، المفهم للقرطبي (4/136)، شرح مسلم (9/186)، المغني (10/192)، المحلى مسألة (1823)، فتح الباري (10/288)، الإنصاف (8/316).