وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
(1057) 09- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ, يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ, فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ, فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ, وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ, فَبُسِطَتْ, فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ, وَالْأَقِطُ, وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
تخريج الحديثين:
حديث صفية بنت شيبة J: رواه البخاري (5172).
وحديث أنس I: رواه البخاري (5159)، ومسلم (1365).
فقه الحديثين:
أجمع العلماء على أن الوليمة لا حد لقدرها المجزئ، فبأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، فقد أولم النبي H بالشعير، وعندما تزوج بصفية J لم يكن في وليمته خبز ولا لحم، وإنما أمر بالأنطاع -وهو البساط- فوضع فيها التمر والسمن والأقط، وهو اللبن المجفف.
ولو أولم الشخص بلحم؛ فهو الأفضل إن قدر على ذلك، فقد قال النبي H لعبد الرحمن بن عوف I: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
اختلف العلماء في وقتها الفاضل:
فقال بعضهم: عند العقد.
وقال بعضهم: وقت الاستحباب موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول.
وقال بعضهم: تستحب الوليمة بعد أن تزف المرأة إلى زوجها، وهذا هو الأرجح، فظاهر حديث أنس I في زواج النبي H بصفية J يدل عليه، قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ H بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ»، والبناء: الزفاف، ثم قال بعدها: «فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ».
وقد جاء أصرح من هذا في رواية في ]صحيح مسلم[ قال: «ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَح، قَالَ... الحديث».
وفي ]البخاري[ عن أنس I قال: «أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ H عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَار».
واعتاد الناس على إقامة الوليمة يوم الزفاف، ولا بأس بذلك.
([1]) شرح مسلم (9/186)، فتح الباري (10/288).
([2]) شرح مسلم (9/186)، فتح الباري (10/288)، الأخبار العلمية (ص/346)، الإنصاف (8/317).