2024/12/29
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ, فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ, فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

تخريج الحديث:

حديث رجل من الصحابة: رواه أحمد (5/408)، وأبو داود (3756) وغيرهما، وسنده ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني، فيه ضعف.

فقه الحديث:

مسألة: إذا اجتمع الداعيان لوليمتين([1]):

إن سبق أحدهما أجاب السابقَ منهما، لأن إجابته وجبت أولًا، ولا يمكن إجابة الثاني مع إجابة الأول ما دام في وقت واحد.

فإن استويا؛ أجاب أقربهما منه بابًا، ففي الحديث: «إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا»، أي: جوارًا. ولأنه الأحق بالإحسان والبر، فعن عائشة J قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»، رواه البخاري.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم.

 

([1]) المغني (10/196)، المجموع شرح المهذب (16/399)، الإنصاف (8/334).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1063