وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1069) 04- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ, إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديثين:
حديث أنس I: رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).
وحديث أم سلمة J: رواه مسلم (1460).
فقه الحديثين:
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرجل إذا تزوج على نسائه بكرًا بقي عندها سبعًا، وإذا تزوج على نسائه ثيبًا بقي عندها ثلاثًا، ولا يقضي للقديمة ما أقامه عند الجديدة، فقد قال أنس I: «مِنَ السُّنَّةِ –يعني: سنة رسول الله H - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ –أي: أنه بعد ذلك يبدأ بالقسم بينهن ولا يقضي للقديمة-، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ».
وهذه الحالة مستثناة من عموم الأدلة الناصة على وجوب العدل بين النساء في القسم.
لا بأس به إذا رضي الزوج، بشرط أن يقضي للباقيات سبعًا كاملًا، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الراجح، فعن أم سلمة J: «أَنَّ النَّبِيَّ H لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»، أي: وإن أقمت عندك سبعًا قضيت الأخريات لكل واحدة منهن سبعًا.
([1]) فتح باب العناية (2/78)، شرح مسلم (10/38)، المغني (10/256)، المحلى مسألة (1896).
([2]) انظر المراجع السابقة.