وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن زمعة I: رواه البخاري (5204)، وهو في مسلم (2855)بمعناه.
فقه الحديث:
يجوز للرجل أن يضرب امرأته إذا عصته فيما فرض الله D عليها من طاعته إذا أصرت على المعصية، كأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع ولا عذر لها، أو تخرج من بيته بغير إذنه، أو تترك فرائض الله D الواجبة، كالصلاة، ولكن لا يضربها إلا إذا لم ينفع معها النصح والهجر.
ولا يجوز له أن يضربها الضرب الشديد؛ لأن الغرض التأديب والإصلاح، لا الإضرار، فقد قال D: ﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]، وفي ]صحيح مسلم[ عن جابر I أن رسول الله H قال: «فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»، ويفهم من قوله H: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ» أنه يجوز ضرب المرأة، ولكن لا يبلغ به قدر ضرب العبد، فضرب العبد أشد، فلم ينهَ عن جلد المرأة مطلقًا، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد. والجلد: الضرب بالسوط، ومع هذا؛ فالأفضل عدم الضرب والمعالجة بأمور أخرى.
([1]) انظر المراجع المذكورة في مسألة نشوز المرأة.