2024/12/29
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا, مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا, مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (5269)، ومسلم (127).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: من طلق في نفسه -الطلاق بالنية فقط-([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن طلاقه لا يقع، لأن الطلاق ليس من أعمال القلوب، كالكفر والنفاق والرياء، وإنما يقع باللسان وما يقوم مقامه، وقد قال H: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا أي: ما دار في النفس من خواطر وهم-، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ».

المسألة الثانية: الطلاق بالكتابة دون اللفظ([2]):

ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة ولو نواه، لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع كالإشارة.

وقال جمهور العلماء: يقع طلاقه بالكتابة إذا كان الطلاق صريحًا، أو بالكناية إذا نواه، ولو لم يتلفظ؛ لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، وقد كان النبي H يبلغ بعضَ الناس الدينَ بالكتابة، وكتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق، وهذا هو الراجح.

 

([1]) المغني (10/355)، روضة الطالبين (6/44)، المحلى مسألة (1959)، معالم السنن (3/214)، زاد المعاد (5/203)، فتح الباري (10/495).

([2]) روضة الطالبين (6/41)، المغني (10/503)، الإنصاف (8/472)، فتح الباري (10/494).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1085