وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ, وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ مَعْلُولٌ
(1094) 15- وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا.
(1095) 16- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.
تخريج الأحاديث:
حديث جابر I: رواه الحاكم (2/419)، والبيهقي (7/319) عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر I به، وابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء هذا الحديث، فقد رواه البيهقي - أيضًا - عن ابن أبي ذئب قال: «عن من سمع عطاء عن جابر I»، لهذا قال المصنف: «وهو معلول».
حديث المسور بن مخرمة: رواه ابن ماجه (2048) عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة، وهو معلول، فقد رواه ابن أبي شيبة (5/15) عن هشام عن الزهري عن عروة، عن عائشة J موقوفًا، وهذا هو الأصح، كما قاله الدارقطني([1]).
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وسنده حسن.
فقه الأحاديث:
إما على العموم، كأن يقول: «كل من تزوجت بها فهي طالق»، وإما على الخصوص، كأن يقول: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»، ثم تزوج بها.
فمذهب الحنفية: أن من تزوجها وقع عليها الطلاق مطلقًا، إما عينها وإما بالعموم.
ومذهب جماعة من السلف والمالكية: إن قصد امرأة بعينها أو قبيلة أو مكانًا وقع الطلاق، وإن كان بالعموم فلا يقع؛ لأنه يسد على نفسه طريق الزواج فيعرض نفسه للزنى.
ومذهب جمهور العلماء: أن الطلاق لا يقع دون فرق بين لفظ العموم والخصوص، فقد قال E: ﴿ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فجعل الطلاق بعد عقد النكاح لا قبله، ولأنه طلق من هي أجنبية عنه، وقد قال H: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ –أي: لا يقع طلاقه فيمن لم تدخل في عصمته بعقد النكاح-»، وفي رواية أن النبي H قال: «وَلا طَلاقَ إِلا بَعْدَ النِّكَاحِ».
وهذا هو الأرجح والأحوط إذا خص امرأة بعينها أو أسرة أو بلدة ألا يتزوج بها للشبهة وخروجًا من الخلاف.
أما ما وقع من طلاق أو ظهار بعد عقد النكاح وقبل الدخول؛ فهو محسوب على قائله، لأنها قد صارت في ملكه، وهذا مما لا خلاف فيه.
([1]) علله (15/35).
([2]) الاستذكار (18/115)، المغني (13/488)، مجموع الفتاوى (32/170)، فتح الباري (10/480)، بداية المجتهد (3/159).