2024/12/29
عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

(1101) 03- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

تخريج الأثرين:

أثر ابن عمر L: رواه البخاري (5291).

وأثر سليمان بن يسار: رواه الشافعي في مسنده (1224)، ومن طريقه البيهقي (7/376)، وسنده صحيح.

فقه الأثرين:

مسألة: إذا مضت أربعة أشهر من الإيلاء([1]):

جمهور الصحابة على أن الطلاق لا يقع على المولي -وهو من حلف على ترك وطء امرأته فوق أربعة أشهر- بمضي أربعة أشهر من الإيلاء، وإنما يوقَّف ويخيَّر بين الفيء -وهو العودة إلى الجماع- وبين الطلاق، فعن ابن عمر L قال: ««إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ المُؤْلِي أي: الحالف- حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ»»، وعن سليمان بن يسار: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ H كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُؤْلِي»، أي: لا يحتسبونه طلاقًا، وإنما يوقف ويخير بين الفيء أو الطلاق.

ويجبره السلطان على الاختيار؛ لظاهر قوله E: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ
فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
[البقرة: ٢٢٦ ٢٢٧]، فلو كان يقع الطلاق مباشرة بمضي هذه المدة من دون التلفظ بالتطليق؛ لم يحتج إلى عزم عليه بالطلاق في قوله:
﴿ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ ، فهذا دليل على أنها لا تطلق بمضيها حتى يتم إنشاء
تطليق بعدها.

فإذا اختار الطلاق وقع طلاقًا رجعيًّا، وتعتد المرأة من حين طلاقها؛ لأن العدة بعد الطلاق، وهي لم تطلق قبل ذلك، وإنما ترك الزوج جماعها.

وإن اختار الفيء؛ فيجب عليه أن يجامع امرأته إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر لعذر له يمنع الجماع كمرض أو سفر أو حبس-؛ فيكفي أن يفيء بقلبه ولسانه، لأن القصد بالفيء: ترك الإضرار بالمرأة، وقد حصل. فإذا زال عذره؛ فيجب عليه جماعها، لأنه حق لها تأخر لعجز الزوج عنه، فإذا قدر عليه لزمه، كالدين على المعسر إذا أيسر وجب عليه الوفاء.

وكل ما سبق عليه جمهور الفقهاء، وهو الراجح.

 

([1]) تفسير ابن كثير (1/495)، الاستذكار (7/82)، بداية المجتهد (2/100)، المغني (11/30، 38)، زاد المعاد (5/344)، فتح الباري (10/536).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1093