2024/12/29
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث سهل بن سعد I: رواه البخاري (5309)، ومسلم (1412).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين([1]):

هذه المسألة فيها أقوال عند العلماء:

القول الأول: لا تحصل الفرقة بينهما حتى يطلق الرجل بعد انتهاء اللعان، ففي حديث سهل بن سعد I لما فرغ المتلاعنان من تلاعنهما طلقها زوجها ثلاثًا، ولم يعب عليه رسول الله H، فكان دليلًا على صحة فعله، وأنه الذي تحصل به الفرقة.

وهذا مذهب بعض المالكية، وبعض الشافعية.

القول الثاني: تحصل الفرقة بينهما إذا فرغ الزوج من اللعان، ولو لم تلاعن المرأة؛ لأن الفرقة بين الزوجين تكون من جانب الزوج كالطلاق.

وهذا مذهب الشافعية.

القول الثالث: لا تحصل الفرقة بينهما بعد فراغهما من اللعان، حتى يفرق الحاكم بينهما، ففي ]الصحيحين[ عن ابن عمر وابن عباس M -في قصة المتلاعنين- قالا: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»، وهذا نص على أن الفرقة بينهما إنما حصلت بعد تفريق رسول الله H لهما، لا بمجرد الانتهاء من اللعان.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية لأحمد.

القول الرابع: تحصل الفرقة بينهما إذا فرغا جميعًا من الملاعنة، وإن لم يفرق بينهما الحاكم، فكيف تبقى بينهما العشرة والزوج يرميها بالزنى ويلاعن عليه، وهي تكذبه وتلاعن على ذلك، وما جاء في الحديث أن رسول الله H فرق بينهما؛ فيحمل على أمور:

  1. إنشاء الفرقة.
  2. الإعلام بها.
  3. إلزامهما بموجبها من الفرقة الحسية.

ولا يشترط أن يطلق الزوج؛ لأن الملاعن في الحديث إنما طلق من ذات نفسه قبل أن يأمره رسول الله H، لأنه ظن أنه سيمسكها بعد لعانها، وقد دلت الأحاديث على أن رسول الله H فرق ينهما باللعان.

ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده؛ لأن هذا يقتضي أن المرأة تلاعن وهي أجنبية عنه.

وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وبعض الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو الراجح.

فعليه: تبقى الأحكام الزوجية بينهما حتى تنتهي المرأة من الملاعنة، ولو لم يطلق الزوج أو يفرق بينهما الحاكم.

فلو مات أحدهما أثناء اللعان ورثه الآخر.

المسألة الثانية: إذا طلق امرأته بعد قذفها بالزنى وقبل الملاعنة([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لابد من اللعان بينهما إذا ترافعا إلى الحاكم؛ لأن القذف لها كان وهي لا زالت زوجة غير مطلقة، وحتى يدرأ عن نفسه الحد.

 

([1]) شرح مسلم (10/104)، الاستذكار (17/222)، بداية المجتهد (2/121)، المغني (11/144)، زاد المعاد (5/388)، فتح الباري (10/560)، الإنصاف (9/251).

([2]) بداية المجتهد (2/116)، الاستذكار (17/240)، المغني (11/134)، أضواء البيان (6/143).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1101