2024/12/29
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْبَزَّارُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ - قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا».

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (2048)، والنسائي (6/170)، وظاهر السند الحسن، ورواه النسائي (6/67) من وجه آخر عن ابن عباس L ورجح فيه الإرسال، وهو كما قال. وله طريق ثالثة عن أبي الزبير عن جابر I رواها البيهقي (7/155)، ورجح الإمام أبو حاتم أنها عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم، وليس عن جابر I، ولا يعرف من هذا المولى؛ فالحديث يثبت بمجموع هذه الطرق.

فقه الحديث:

مسألة: إمساك الزوجة التي ظهر منها الزنى([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن عقد النكاح لا ينفسخ بوقوع المرأة في الزنى، ففي ]الصحيحين[ في المرأة التي زنى بها الشاب الذي كان عسيفًا عند زوجها أي: أجيرًا- فأمر النبي H برجمها ولم يفسخ نكاحها، ولأن من ادعى على امرأته الزنى، لم ينفسخ نكاحها بمجرد دعواه، بل باللعان، ولأنها معصية لا تخرج من الإسلام.

وإذا استمرت المرأة في الزنى، ولم يستطع زوجها صيانتها وحفظها؛ فلا يجوز لزوجها إمساكها، لأنه يكون ديوثًا في هذه الحالة، وربما حملت من الزنى وألحقته بزوجها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يقل مسلم إنه يجوز إمساك بغي».

وأما ما جاء عن رجل أنه قال لرسول الله H: «إِنَّ اِمْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ -وهذه تكنية عن الزنى-، قَالَ: غَرِّبْهَا أي: فارقها، وفي رواية «قَالَ: طَلِّقْهَا»-، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي أي: تتعلق نفسي بها ولا أصبر عنها-، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» أي: استمتع بها كما كنت تفعل مع المحافظة عليها، فأقره على إبقائها.

فأجيب عنه بأن هذا الحديث لا يثبت، وعلى ثبوته؛ فالمراد بقوله: «لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ» أي: لا ترد طالب مال، أي: إنها مبذرة، أو أن معناه: أنها سهلة الأخلاق ليس فيها حشمة ونفور عن الرجال، لا أنها تأتي الفاحشة، ولو حملناه على الزنى ويكون ذلك مع قدرته على صيانتها وحفظها من الوقوع في الزنا.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (17/328)، المغني (9/565)، المحلى مسألة (1839)، مجموع الفتاوى (32/116)، أضواء البيان (6/82).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1102