2024/12/29
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ - حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ,

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ - حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ, وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(1112) 08- وَعَنْ عُمَرَ  قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

تخريج الحديث والأثر:

حديث أبي هريرة I: رواه أبو داود (2263)، والنسائي (6/179)، وابن حبان (9/418)، وفيه عبد الله بن يونس مجهول العين، ورواه ابن ماجه (2743)، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، ويحيى بن حرب مجهول، وجاء من حديث ابن عمر L بالشطر الثاني فقط، رواه أحمد (2/26)، وفيه الجراح بن مليح فيه ضعف.

والشطر الثاني من الحديث يرتقي إلى الحسن - إن شاء الله - بهذه الطرق، وقد حسنه الأرناؤوط في مسند أحمد.

وأثر ابن عمر L: رواه البيهقي (7/411)، وفيه مجالد بن سعيد فيه ضعف، وله طريق أخرى عن عمر I عند البيهقي بنحوه، وفيها ضعف أيضًا.




فقه الحديث والأثر:

مسألة: من أقر بولد ثم نفاه([1]):

عامة أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك ولا ينتفي عنه؛ لأنه أقر بحق عليه، فلا يقبل جحده لهذا الحق بعد إقراره كسائر الحقوق، وقد قال عمر I: «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»، وقد جاء الوعيد الشديد في هذا، ففي الحديث: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ أي: نفاه عن نفسه- -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ».

 

([1]) الاستذكار (17/222)، روضة الطالبين (6/333).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1103