- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ.
تخريج الحديث:
حديث عمرو بن العاص I: رواه أحمد (4/203)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وسنده ضعيف، أعله الدارقطني قال: «منقطع»، لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص I، وأنكر هذا الحديث الإمام أحمد([1]).
فقه الحديث:
وهي الأمة تلد من سيدها.
ذهب بعض السلف والإمام أحمد في رواية إلى أن أم الولد إذا مات عنها سيدها أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ قياسًا على الزوجة، ولما جاء عن عمرو بن العاص I قال: «عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
ومذهب الحنفية: أنها تعتد بثلاث حيض كالمطلقة الحرة.
ومذهب المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة: أنها تعتد بحيضة واحدة لاستبراء الرحم، كالأمة إذا مات سيدها أو باعها ولم تلد له - كما سيأتي -. وحديث عمرو بن العاص I لا يثبت، وقد قال E: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والأمة مملوكة وليست بزوجة.
ولا تعتد بثلاث حيض؛ لأنها ليست مطلقة، وهذا هو الراجح.
([1]) سنن البيهقي (7/447).
([2]) المغني (11/262)، الاستذكار (18/188).