وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(1133) 20- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.
تخريج الحديثين:
حديث أبي سعيد I: رواه أحمد (3/28) وأبو داود (2157)، والحاكم (2/195)، وفي سنده شريك النخعي، فيه ضعف.
حديث ابن عباس L: رواه لدارقطني (3/257) عن طاووس عن ابن عباس، وفي سنده عمرو بن مسلم الخيري، مختلف فيه. وأيضًا رواه عبد الرزاق (7/226) عن طاووس مرسلًا، وصوب بعض الحفاظ فيه الإرسال، والحديث يرتقي للحسن بشواهده، منها حديث رويفع بن ثابت I السابق.
فقه الحديثين:
المسبية: هي المرأة المأخوذة في الحرب من نساء العدو.
وعامة الفقهاء على أن المسبية الثيب إذا كانت حاملًا أنها تستبرأ بوضع حملها، وإذا لم تكن حاملًا فإنها تستبرأ بحيضة، فلا يحل وطؤها حتى تضع الحمل أو تحيض حيضة، فقد قال النبي H في سبايا أوطاس -وهو واد في الطائف-: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً».
وإذا كانت المسبية بكرًا؛ فعند جمهور العلماء أنها تستبرأ بحيضة؛ لمخافة أن تكون زنت أو غصبت، وقد أمر النبي H باستبراء السبايا، ولم يفرق بين ثيب وبكر.
ومذهب المالكية والظاهرية: أنها لا تستبرأ إذا تأكدنا أنها لازالت بكرًا، لأن المقصود من الاستبراء: العلم ببراءة الرحم، وقد تأكدنا منه، وثبت هذا عن ابن عمر L ولم يعلم له مخالف من الصحابة، واختاره ابن تيمية، وهو الراجح.
اتفق الفقهاء أنه لا يجوز للمشتري وطؤها قبل أن يستبرئها بحيضة، قياسًا على المسبية وبراءة للرحم وحفاظًا على النسب.
ولا يجب على البائع استبراؤها، إنما هو على المشتري عند جمهور العلماء، كالمسبية يستبرؤها من ملكها، فكذلك هنا المخاطب بالاستبراء المالك الجديد، وهو الراجح.
وإذا كانت الأمة المبيعة بكرًا؛ فعند الجمهور أنها تستبرأ أيضًا. والصحيح أنها لا تستبرأ إذا تأكدناأنها لم توطأ، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، واختاره ابن تيمية V.
([1]) المغني (11/274)، مجموع الفتاوى (31/380)، (34/70)، زاد المعاد (5/714).
([2]) المغني (11/282)، مجموع الفتاوى (34/30، 70).